كتاب السير
  يَدْخُلُهُ الْأَرْبَعَةُ(١).
  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَسْلَمَ فِيْ دَارِنَا لَمْ يُحَصِّنْ فِيْ دَارِهِمْ إِلَّا نَحْوَ طِفْلِهِ(٢)، لَا فِيْ دَارِهِمْ فَمَعَ مَنْقُوْلِهِمَا غَالِباً(٣)، وَنَحْوِ أُمِّ الْوَلَدِ(٤) لَكِنْ يَرُدُّهُمْ غَالِباً(٥) بِالْقِيْمَةِ وَلَوْ بَقِيَ(٦) دَيْناً حَيْثُ لَا بَيْتَ مَالٍ، وَيَعْتِقُ غَيْرُ الْوَقْفِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ، وَالْمُكَاتَبُ
(١) الأربعة الأحكام الشرعية، وهي الوجوب والحظر والندب والكراهة، فحيث يكون المشروط الموعود به محظوراً يكون الخلف واجباً، كما لو شرط عليه اللبث مع الكفار ونحوهم أو بيع سلاح منهم أو كراع أو نحوهما فإنه حينئذ يحرم عليه الوفاء بذلك، بل يجب عليه الخلف. وحيث يكون الموعود به واجباً يكون الخلف به محظوراً، كما لو شرطوا عليه في تأمينهم له أن يؤمنهم أو نحو ذلك فإنه يحرم عليه الخلف ويجب عليه الوفاء. وحيث يكون الموعود به مندوباً يكون الخلف فيه مكروهاً والوفاء مندوباً، وذلك نحو أن يشرط عليه في البيع أن الولاء له أو أن يطلق زوجته التي تضرر بترك النكاح أو نحو ذلك فإنه يندب له الوفاء بطلاق الزوجة وتسليم المال الحاصل بالولاء. وحيث يكون الموعود به مكروهاً يكون الخلف فيه مندوباً والوفاء فيه مكروهاً، نحو أن يشرط عليه تطليق زوجته وهو يتضرر بترك النكاح فإنه يندب له الخلف ونحو ذلك. قال أيده الله بخط يده الكريمة: ولا يدخله الحكم الخامس وهو الإباحة؛ لأنه إذا كان الموعود به مباحاً فعله للواعد ندب له الوفاء لأجل الوعد. (وابل).
(٢) أراد بنحو الطفل المجنون. (وابل).
(٣) راجع إِلَىْ أول الفصل، فيحترز فِيْ الأولى من المملوك إذا أسلم فإنه لا يحصن أطفاله، وهذا الاحتراز من المنطوق. ويحترز أيضاً من الكافر الحربي إذا دخل فِيْ الذمة فإنه يحصن كالمسلم، وهذا الاحتراز من مفهوم قوله: «من أسلم». ويحترز فِيْ الثانية - وهي قوله: «فِيْ دارهم فمع منقولهما» - من الوديعة وغيرها فقط التي للحربي عند حربي فإنه لا يحصنها إسلامه [سواء أسلم] فِيْ دار الإسلام أو فِيْ دار الكفر، وإنما يحصن المنقول الذي تحت يده أو يد مسلم أو ذمي لا ما تحت يد حربي. (وابل).
(٤) نحو أم الولد هو الوقف والمدبر والمكاتب. (وابل).
(٥) الاحتراز من أم ولد الحربي غير المؤمنة فإنها لا ترد، بل تقف فِيْ يد من أسلم ويثبت له فيها ما كان لمستولدها الحربي من الخدمة والتأجير وأرش الجناية عليها، لا الوطء والتزويج والبيع والهبة ونحوهما، وتعتق بموت الأول كما مر. ويحترز أيضاً من المكاتب فإنه لا يرده لمن كاتبه، بل يبقى على صفته الأولى، وهو كونه مكاتباً. (وابل).
(٦) في (ب، ج): بقيت.