[مقدمة]
  سِيِّمَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْرِقَ الْجَنَانِ وَالْأَرْكَانِ بِأَرْكَانِ الْجِهَادِ(١) الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، الْجُزْئِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ وَهْوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فِيْ كُلِّ حَالٍ، وَعَلَى كُلِّ شَأْنْ.
[مقدمة]
  مُقَدّمَةٌ لَا يَسَعُ(٢) نَحْوَ(٣) الْمُقَلِّدِ جَهْلُهَا:
  يَجُوْزُ التَّقْلِيْدُ وَنَحْوُهُ(٤) فِيْ الفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَلَوْ قَطْعِيَّةً غَالِباً(٥) لِلْإِجْمَاعِ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُقَلَّدُ مُجْتَهِدٌ عَدْلٌ مُرَجِّحٌ لَهُ دِيْناً غَالِباً(٦)، فَالْحَيُّ أَوْلَى مِنْ الْمَيِّتِ، وَالْأَعْلَمُ مِنْ الْأَوْرَعِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ(٧).
  وَأَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ $ هُمُ الْجَمَاعَةُ الْمُطَهَّرَةُ الْمَعْصُوْمَةُ، وَالسَّفِيْنَةُ النَّاجِيَةُ الْمُنْجِيَةُ الْمَرْحُوْمَةُ، بِالْأَدِلَّةِ التَّفْصِيْلِيَّةِ وَالْإِجْمَالِيَّةِ، الْعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ بِهِمْ فِيْ الْفُرُوْعِ الْاقْتِدَاءُ، وَإِلَيْهِمْ فِيْ الْأُصُوْلِ الْاعْتِزَاءُ.
(١) في (نخ ب): الجهادين الأكبر والأصغر.
(٢) شبه الجهل بالمكان الضيق، والمعنى أنه لا يجوز له الإخلال بمعرفتها. (فتح).
(٣) المستفتي والملتزم وهو مبني على ما اختاره المؤلف في تفسير الثلاثة وسيأتي. (شرح أثمار لابن بهران).
(٤) الاستفتاء والالتزام. (شرح بهران).
(٥) احتراز من صورتين إحداهما: المجتهد، فإنه لا يجوز له التقليد مطلقاً، والثاني: العملي الذي يترتب على العمل به أمر علمي، أي لا يكفِيْ فيه إلا العلم كالموالاة والمعادة، وإنما عدل إلى لفظة غالباً للاختصار وليذكر فيها جميع ما تحتمله. (وابل).
(٦) احتراز من صورتين إحداهما: حيث استوى حال المجتهدين حيث لم يحصل للمقلد ترجيح أيهم فحينئذ يعمل بأي أقوالهم شاء، الثانية: حيث كان اجتهاد المجتهد فِيْ حادثةٍ ما سبق بالاجتهاد فيها ولم يكن له معارض فإنه يجوز للمقلد الأخذ عنه مع أنه لم يحصل له مرجح بقوله. (وابل).
(٧) يعني: أن الميت قد يكون أرجح من الحي وذلك حيث كان الميت فِيْ أبلغ درجات العلم أو كان من أهل البيت وكذا قد يكون الأورع أولى من الأعلم حيث حصل الترجيح بقوله. (وابل).