[مقدمة]
  وَالْأَئِمَّةُ الْمَشْهُوْرُوْنَ مِنْ غَيْرِهِمْ هُمْ إِلِيْهِمْ مُنْتَمُوْنَ، وَبِهِمْ مُقْتَدُوْنَ، فَقَاتَلَ اللهُ الْمُتَسَبِّبَ فِيْ إِشَاعَةِ انْفِصَالِهِمْ مِنْهُمْ، وَاسْتِقْلَالِهِمْ عَنْهُمْ.
  (فَصْلٌ) وَنُدِبَ الْالْتِزَامُ، وَغَيْرُ الْمُجْتَهِدِ إِمَّا أَنْ يَنْوِيَ الْالْتِزَامَ لِقَوْلِ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا، الْأَوَّلُ الْمُلْتَزِمُ، وَالثَّانِيْ إِنْ عَمِلَ فَمُقَلِّدٌ وَإِلَّا فَمُسْتَفْتٍ، وَهْوَ أَعَمُّهَا، وَلَا يَعْمَلُ أَيُّهُمْ بِقَوْلَيْنِ فَصَاعِداً عَلَى صُوْرَةٍ يَخْرِقُ فِيْهَا الْإِجْمَاعَ.
  وَبَعْدَ الْالْتِزَامِ يَحْرُمُ الْانْتِقَالُ إِلَّا إِلَىْ تَرْجِيْحِ نَفْسِهِ، وَلَوْ فِيْ مَسْأَلَةٍ، فَالْاجْتِهَادُ يَتَبَعَّضُ(١)، أَوْ لِنَحْوِ(٢) انْكِشَافِ نُقْصَانِ الْأَوَّلِ فَيَجِبُ الْاِنْتِقَالُ(٣) فِيْمَا يَتَعَقَّبُهُمَا(٤) غَالِباً(٥)، وَلَا حُكْمَ لِرُجُوْعٍ عَنِ اجْتِهَادِهِ(٦) فِيْمَا قَدْ نَفَذَ، وَأَمَّا مَا لَمْ يُفْعَلْ أَوْ نَحْوُهُ(٧) فَبِالثَّانِيْ لِلْمَذْهَبِ غَالِباً(٨).
(١) في (نخ) مصححة: فالاجتهاد في البعض يتأتى.
(٢) أراد المؤلف أيده الله بالنحو أن يحدث من العالم شيء مما يبطل العمل بقوله أو يجد من هو أعلم أو أفضل منه فإن ذلك يوجب الانتقال فيها يتعقبه. (وابل).
(٣) لفظة «الانتقال» من (ب).
(٤) أي يعقب ترجيح نفسه ونقصان إمامه. (وابل).
(٥) احتراز من أن ينكشف أن العالم فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفاً لما يقوله أهل زمانه، فإن اجتهاده لا حكم له، بل وجوده كعدمه على سواء. (وابل).
(٦) الأصل: اجتهاد، وما أثبتناه من (ب).
(٧) يعني نحو ما لم يفعله وهو ما فعله ولما يفعل المقصود به كالوضوء حيث فعله من دون ترتيب ونحوه، ثُمَّ تغير اجتهاده قبل الصلاة إِلَىْ وجوب ذلك فإنه يعمل فِيْ ذلك كله بالثاني. (وابل).
(٨) احتراز من صورتين إحداهما ما لم يفعله وعليه قضاؤه نحو أن يسافر بريداً وهو يرى وجوب القصر فيه ثُمَّ تغير اجتهاده بعد خروج وقت الصلاة وقبل فعلها إِلَىْ أن ذلك لا يوجب القصر. والصورة الثانية: ما فعله وله ثمرة مستدامة نحو أن يطلق زوجته ثلاثاً من دون تخلل الرجعة وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها ثُمَّ تغير اجتهاده إِلَىْ أن الطلاق يتبع الطلاق، فإن الواجب عليه أن يعمل بالاجتهاد الأول فيصلي قصراً فِيْ الصورة الأولى ولا تحرم الزوجة فِيْ الصورة الثانية. (وابل بتصرف).