أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

[مقدمة]

صفحة 41 - الجزء 1

  (فَصْلٌ): وَلَا يُؤْخُذْ مَذْهَبُ نَحْوِ مَيِّتٍ⁣(⁣١) إِلَّا مِنْ جَامِعِ شُرُوْطِ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ، عَارِفِ دَلَالَةِ الْخِطَابِ، وَالسَّاقِطِ مِنْهَا، وَالْقِيَاسِ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوْطِهَا⁣(⁣٢)، وَنَحْوِهَا⁣(⁣٣) غَالِباً⁣(⁣٤)، وَيُعْمَلُ بِنَحْوِ آخِرِ الْقَوْلَيْنِ⁣(⁣٥)، فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْمُخْتَارُ رَفْضُهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ⁣(⁣٦) مَا يُعْمَلُ بِهِ.

  وَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ مُسْتَوِيَيْنِ فَصَاعِداً فَيَكُونُ مُخَيَّراً عَلَى الْأَصَحِّ⁣(⁣٧).


(١) أراد بنحو الميت الغائب. (شرح بهران).

(٢) أي شروط أركان القياس المتقدمة. (وابل).

(٣) يعني نحو الأركان وأراد بذلك طرق العلة وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجيحها. (شرح بهران).

(٤) احترز بقوله غالباً من سائر شروط الأصل وشروط الفرع غير ما تقدم ذكره، ومن معرفة خواص العلة وشروطها فإنه لا يلزم القائس على مذهب المجتهد معرفة شيء من ذلك بل العهدة في ذلك على المجتهد. (شرح بهران).

(٥) أراد # بنحو آخر القولين أقوى الاحتمالين، وذلك نحو أن يصدر عنه كلامان يؤخذ من مفهوم أحدهما حكم ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم، فإن الواجب اعتماد أقوى ذينك المفهومين نحو أن يكون أحدهما مفهوم صفة والآخر مفهوم شرط فيجب الأخذ بمفهوم الشرط إذ هو أقوى كما تقدم. (شرح بهران).

(٦) في (ب): يوجد.

(٧) من المذهبين والثاني أن ذلك لا يجوز وهو كمن أوجب التزام مذهب إمام معين كما روي عن الإمام المنصور بالله # وشيخه الحسن الرصاص. (وابل).