باب صفة الصلاة
  (فَصْلٌ) وَسُنَنُهَا: التَّعَوُّذُ وَالتَّوَجُّهَانِ قَبْلَ التَّحَرُّمِ(١)، وَقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَالسُّوْرَةِ فِيْ الْأَوَّلَتَيْنِ كَمَا مَرَّ بِتَرْتِيْبٍ وَوِلَاءٍ بَيْنَهُمَا، وَالْحَمْدُ أَوْ التَّسْبِيْحُ فِيْ الْآخِرَتَيْنِ سِرّاً، وَتَكْبِيْرُ النَّقْلِ، وَالتَّسْمِيْعُ لِغَيْرِ مُؤْتَمٍّ، وَالتَّحْمِيْدُ لَهُ، وَتَسْبِيْحُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَتَشَهُّدُ الْأَوْسَطِ، وَطَرَفَا الْأَخِيْرِ، وَقُنُوْتُ قُرْآنٍ فِيْ الْاعْتِدَالِ عِنْدَ آخِرِ رُكُوْعٍ فِيْ فَجْرٍ وَوِتْرٍ.
  وَنُدِبَ هَيْئَاتُ الْأَرْكَانِ، وَالْمَأْثُوْرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ تَهْلِيْلٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَتِلَاوَةٍ وَأَذْكَارٍ وَدُعَاءٍ بِآدَابِهِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ [فِي ذَلِكَ(٢)] غَالِباً(٣).
  (فَصْلٌ) وَتَسْقُطُ عَنْ الْعَلِيْلِ(٤) بِتَعَذُّرِ الْوَاجِبِ بِزَوَالِ الْعَقْلِ(٥)، أَوْ تَعَذُّرِ الْإِيْمَاءِ بِالرَّأْسِ مُضْطَجِعاً، وَإِلَّا فَمُمْكِنُهُ، وَيُوْمِئُ لِلرُّكُوْعِ مِنْ قِيَامٍ، وَإِلَّا فَمِنْ قُعُوْدٍ كَالسُّجُوْدِ، وَيَزِيْدُ فِيْ خَفْضِهِ.
  وَيُنَجِّيْهِ مَنْكُوْحُهُ ثُمَّ جِنْسُهُ بِخِرْقَةٍ، وَيَبْنَي عَلَى الأَعْلَى غَالِباً(٦).
(١) أراد بالتحرم ما يحصل به الدخول في الصلاة من تكبير أو غيره فيدخل فيه من لا يقدر على التكبير كالمصمت. (وابل).
(٢) من (ب، ج).
(٣) يحترز من أمور وهي: أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم، وأنها تقول: حنيفة مسلمة[١]، وأنها تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأنها لا ترفع يديها عند القاسم، وأنها تجمع بين رجليها حال القيام، وأنها في الجهر كما تقدم، وأنها تنتصب حال الركوع وحَدَّهُ بعض الحنفية بوصول أطراف البنان إلى ركبتيها، وأنها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة وعزلت رجليها ثم سجدت وكذلك حال التشهد وبين السجدتين، وأنها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين من الأرض، وأن إمامتهن وسط ويقفن صفاً واحداً، وأن صفهن مع الرجال الآخر وإن كانت واحدة تأخرت ولو انفردت، وأنها لا تؤم الرجال. (وابل).
(٤) عن عليل (نخ ب، ج).
(٥) عقل (نخ ب، ج).
(٦) راجع إِلَىْ المفهوم والمنطوق، فيحترز فِيْ المنطوق - وهو البناء عَلَى الأعلَى - من أن يكون عذره =
[١] المذهب أنها تقول: حنيفاً مسلماً.