أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

باب [في الجماعة]

صفحة 57 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَفْسُدُ بِاخْتِلَالِ مُوْجِبٍ أَوْ وَاجِبٍ غَالِباً⁣(⁣١)، وَبِفِعْلٍ أُجْمِعَ عَلَى كَثْرَتِهِ، أَوْ شَكَّ فِيْ لُحُوْقِهِ بِهِ، وَلَوْ بِضَمٍّ، لَا بِيَسِيْرٍ فَقَدْ يَجِبُ وَيُنْدَبُ وَيُبَاحُ وَيُكْرَهُ، وَبِالْعَوْدِ مِنْ فَرْضٍ فِعْلِيٍّ إِلَىْ مَسْنُوْنٍ، وَبِكَلَامِ خِطَابٍ مُطْلَقاً⁣(⁣٢)، أَوْ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا أَذْكَارِهَا وَلَوْ بِشَاذَّةٍ، وَقَطْعِ اللَّفْظَةِ⁣(⁣٣) إِلَّا لِعُذْرٍ، وَتَنَحْنُحٍ وَأَنِيْنٍ غَالِباً⁣(⁣٤)، وَلَحْنٍ لَا مِثْلَ لَهُ فِيْهِمَا أَوْ فِيْ⁣(⁣٥) الْوَاجِبِ وَلَمْ يُعِدْهُ صَحِيْحاً، وَبِجَمْعٍ بَيْنَ مُتَبَايِنَتَيْنِ عَمْداً، وَبِفَتْحٍ عَلَى إِمَامٍ قَدْ أَدَّىْ الْوَاجِبَ أَوِ انْتِقَلَ، أَوْ فِيْ السِّرِّيَّةِ، أَوْ فِيْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيْهِ، وَبِضَحِكٍ مَنَعَ الْقِرَاءَةَ⁣(⁣٦)، وَبِرَفْعِ صَوْتٍ⁣(⁣٧) إِعْلَاماً لِغَيْرِ مَارٍّ وَمُؤْتَمٍّ.

  قِيْلَ الْمَذْهَبُ⁣(⁣٨): وَبِتَضَيُّقِ وَاجِبٍ أَهَمَّ⁣(⁣٩)، وَفِيْ الْجَمَاعَةِ وَزِيَادَةِ الْجِنْسِ⁣(⁣١٠) بِمَا سَيَأْتِيْ.

بَابُ [فِيْ الْجَمَاعَةِ]

  وَالْجَمَاعَةُ آكَدُ السُّنَنِ فِيْ الصَّلَاةِ⁣(⁣١١)، وَلَهَا أَعْذَارٌ مُرَخِّصَةٌ وَمُؤَثِّمَةٌ كَالْجُمُعَةِ.


= مرجواً وكان الوقت موسعاً فإنه لا يبني، بل يخرج من الصلاة ولو أخّر إِلَىْ آخر الوقت، فأما لو كان فِيْ آخره أو كان عذره مأيوس الزوال بنى كما أفاده منطوق الكتاب. (وابل).

(١) احتراز من ترك نية التسليم عَلَى الحفظة أو نحوهم فإنه فرض ولا تفسد الصلاة بتركه؛ لأن النية من أفعال القلوب ولم يخل بشيء من الأركان. (وابل).

(٢) سواء كان من القرآن أو غيره. (وابل).

(٣) لفظة (نخ ج).

(٤) احتراز من الأنين لخوف الله فإنه لا يفسد. (وابل).

(٥) في القدر الواجب (نخ ب، ج).

(٦) قوله: (القراءة) من (ب، ج).

(٧) في (ب): وبرفع الصوت.

(٨) لفظة (المذهب) غير موجودة في الوابل وشرح بهران.

(٩) قوله (أهم) من (ب).

(١٠) في (ب): والزيادة من جنسها.

(١١) في (ب، ج): سنن الصلاة.