كتاب الحج
  (فَصْلٌ) وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ: الْأَوَّلُ: الْإِحْرَامُ، وَنُدِبَ قَبْلَهُ(١) قَلْمٌ وَنَتْفٌ وَحَلْقٌ وَقَصٌّ ثُمَّ غُسْلٌ وَلَوْ حَائِضاً، ثُمَّ لُبْسُ نَحْوِ جَدِيْدٍ حُلَّةً، وَتَوَخِّيْ عَقِيْبَ فَرْضٍ وَإِلَّا فَرَكْعَتَانِ، ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ وَالتَّكْبِيْرِ فِيْ الصُّعُوْدِ وَالتَّلْبِيَةِ فِيْ الْهُبُوْطِ.
  وَوَقْتُهُ شَوَّالٌ وَالْقَعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ، وَمَكَانُهُ الْمِيْقَاتُ: ذُوْ الْحُلَيْفَةِ لِمَدَنِيٍّ، وَالْجُحْفَةُ لِشَامِيٍّ، وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِنَجْدِيٍّ، وَيَلَمْلَمُ لِيَمَانِيٍّ(٢)، وَذَاتُ عِرْقٍ لِعِرَاقِيٍّ، وَالْحَرَمُ(٣) لِمَكِّيٍّ، وَلِمَنْ بَيْنَهَا(٤) وَبَيْنَ مَكَّةَ دَارُهُ، وَمَا حَاذَىْ كُلّاً مِنْ ذَلِكَ، وَهْيَ أَيْضاً لِسَاكِنِيْهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا مَنْ لَزِمَهُ خَلْفَهَا فَمَوْضِعُهُ غَالِباً(٥)، وَتَقْدِيْمُهُ عَلَى الْمَكَانِ أَفْضَلُ إِلَّا لِمَانِعٍ.
  (فَصْلٌ) وَيَنْعَقِدُ بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِتَلْبِيَةٍ أَوْ تَقْلِيْدٍ وَلَوْ كَخَبَرِ جَابِرٍ، وَيَضَعُ مُطْلَقَهُ عَلَى مَا شَاءَ، إِلَّا الْفَرْضَ فَيُعَيِّنُهُ. وَإِذَا جَهِلَ مَا قَدْ عَيَّنَ طَافَ وَسَعَى - قِيْلَ: مُثَنِّياً نَدْباً - نَاوِياً مَا أَحْرَمَ لَهُ، وَلَا يَتَحَلَّلْ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ نِيَّةً مُعَيِّنَةً لِلْحَجِّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ مَشْرُوْطَةً، ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ كَالْمُتَمَتِّعِ، وَيَلْزَمُهُ شَاةٌ. قِيْلَ: وَبَدَنَةٌ. وَيَتَثَنَّىْ لَازِمُ مَا ارْتَكَبَ قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ الْأَوَّلِ، وَيُجْزِيْ(٦) لِلْفَرْضِ مَا لَمْ يَلْتَبِسْ بِغَيْرِ أَنْوَاعِهِ.
  وَمَنْ أَحْرَمَ بِنَحْوِ حَجَّتَيْنِ(٧) اسْتَمَرَّ فِيْ السَّابِقِ إِنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَفِيْ أَحَدِهِمَا
(١) في (ج): قبيله.
(٢) في (ب): ليمني.
(٣) في (ب): الحرم المحرم.
(٤) في (ب، ج): بينهما داره.
(٥) احتراز من أن يكون بمنى فإنه يستحب له الرجوع إِلَىْ مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك وإلا أحرم من موضعه، كذا العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم فإنه يجبر كذلك. (وابل).
(٦) في (ب): ويجزيه.
(٧) أراد بالنحو: أن يحرم بعمرتين أو حجة وعمرة أو يدخل حجة على حجة أو عمرة على عمرة أو عمرة على حجة أو العكس. (وابل).