أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 95 - الجزء 1

كِتَابُ النِّكَاحِ

  هُوَ وَاجِبٌ وَمَنْدُوْبٌ وَمَكْرُوْهٌ وَمُبَاحٌ. الْمُذَاكِرُوْنَ: وَقَدْ يَحْرُمُ.

  وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةٍ بَعْدَ تَرَاضٍ، وَفِيْ عِدَّةٍ إِلَّا تَعْرِيْضاً لِمَبْتُوْتَةٍ، وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِيْ مَسْجِدٍ، وَنِثَارٌ وَانْتِهَابُهُ، وَوَلِيْمَةٌ، وَإِشَاعَةٌ بِنَحْوِ طَبْلٍ لَا بِمُنْكَرٍ.

  وَيَحْرُمُ مِنْ نَسَبٍ وَرَضَاعٍ⁣(⁣١) غَيْرُ وَلَدِ عُمُوْمَةٍ وَخُؤُوْلَةٍ وَزَوْجَةُ أَصْلٍ وَفَصْلٍ مِنْهُمَا، الْمَذْهَبُ: وَأُصُوْلُ مَنْ عَقَدَ بِهَا لَا فُصُوْلُهَا، وَلَا هُمَا مِنْ الْمَمْلُوْكَةِ إِلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٢)، وَمُخَالِفُ مِلَّةٍ غَالِباً⁣(⁣٣)، وَمُلْتَبِسَاتٌ بِمَحْرَمِهِ مُنْحَصِرَاتٌ بِمُتَسَهَّلِ⁣(⁣٤) عَدِّ آحَادٍ، وَمُلَاعَنَتُهُ، وَمُثَلَّثَةٌ قَبْلَ تَحْلِيْلِ، وَمُعْتَدَّةٌ، وَمُحْرِمَةٌ، وَخَامِسَةٌ، وَمُشْكِلٌ، وَأَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ، وَلِحُرٍّ إِلَّا لِعَنَتٍ لَمْ يَجِدِ الطَّوْلَ، وَالْمُحْصَنَةُ وَلَوْ بِمَفْقُوْدٍ قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ ظَنِّهِ بِمُضِيِّ عُمْرِهِ الطَّبِيْعِيِّ، الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: أَوْ بِغَيْرِهِ⁣(⁣٥) فِيْ الْأَرْبَعَةِ. وَيَصِحُّ بَعْدَهَا وَالْعِدَّةِ، فَإِنْ عَادَ بَطَلَ فِيْ الْآخِرَتَيْنِ⁣(⁣٦) غَالِباً⁣(⁣٧)، وَتُسْتَبْرَأُ⁣(⁣٨) لَهُ، فَإِنْ طَلَّقَ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيْ الْعِدَّتَيْنِ، لَا الْوَطْءُ فِيْ الْأُوْلَى،


(١) في (ج): أو رضاع.

(٢) من لمس لشهوة ولو بحائل أو حصول نظر إِلَىْ الزوجة أو الأمة لشهوة. (وابل).

(٣) احتراز من المرتدة فإنها تحرم مطلقاً، يعني ولو لمرتد. (وابل).

(٤) في (ج): يتسهل.

(٥) أي: بغير مضي العمر الطبيعي من الأمارات في الأربعة، وهي: ردته أو طلاقه أو موته أو مضي العمر الطبيعي، فإذا حصل ظن هذه الأربعة بواسطة أي أمارة صح ذلك. (وابل).

(٦) في (ج): الأخيرين.

(٧) احتراز من أن تزوج المرأة بأمارة تفيد الظن بأحد الأولتين إما الطلاق أو الردة ثُمَّ ينكر الزوج ذلك فإن نكاحها الآخر لا يصح؛ لأن الظاهر بقاء نكاح الأول إلا بشهادة، وكذا يحترز مما لو قامت شهادة أحدهما ثم تزوجت الزوجة وأنكر الزوج الأول ذلك ولم يحكم الحاكم بشهادتها لم يثبت النكاح الثاني؛ لأن الشهادة حينئذ خبر مجرد ما لم يحكم بها، ولكنها تثبت الخصومة في الطلاق أو الردة، فإن حكم الحاكم بذلك لم يبطل، وإن لم يحكم وطلب الزوج اليمين فنكل أو رد اليمين فكذا، وإن حلف تم البطلان. (وابل).

(٨) في (ب): تستبرئ.