باب الاعتراضات الواردة على القياس
  عقلًا، بأماراته وعدوان شرعًا لتحريمه.
الاعتِرَاضُ السَّابِعُ
  ٣٣٤ - ومنعُ كونِ الوصفِ ذاكَ عِلَّهْ ... سابعُها فاحرصْ على الْأدِلَّهْ
  أشار إلى السابع من الاعتراضات وهو منع كون ذلك الوصف علة، ومثاله: أن يقال: في المثال المتقدم: إن كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعًا، هو العلة غير مُسَلَّم، وجوابه: بإثبات العلة(١) بإحدى الطرق المتقدمة. قوله:
الاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ
  ٣٣٥ - وبعدَهُنَّ عدمُ التأثيرِ ... للوصفِ في الحكمِ بِلَا نَكِيْر
  أشار إلى النوع الثامن وهو عدم التأثير، وهو إبداءُ المعترض في قياس المستدل وصفًا لا تأثير له في إثبات الحكم، ومن أمثلته قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالًا في دار الحرب، فلا ضمان عليهم كسائر المشركين، فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم، لاستواء الإتلاف في دار الحرب، ودار الإسلام في عدم وجوب الضمان. ثم أشار إلى الاعتراض التاسع بقوله:
الاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ
  ٣٣٦ - والقَدْحُ في إفْضا المُنَاسِبِ إلىَ ... مَصْلَحةٍ مْقصودةٍ كَمَا جَلَا
  التاسع من الاعتراضات القدح، أي الطعن في إفضاء الوصف المناسب إلى المصلحة التي هي المقصودة من شرع الحكم، ومثاله: أن يقال: في علة تحريم مصاهرة المحارم كأم الزوجة على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور، فيقدح المعترض في المناسبة، ويقول: لا نسلم أن التحريم على التأبيد يفضي إلى رفع الفجور، بل قد يكون أفضى إلى الفجور لسدهِ باب النكاح، وَجَوَابُهُ: بيان الإفضاء بأن تأبيد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعًا كالأمهات.
  ثم أشار إلى الاعتراض العاشر فقال:
(١) ولعلها - العِلِّيَةِ. والله أعلم.