فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

فصل في القياس ماهيته وأقسامه وأركانه

صفحة 158 - الجزء 1

  ٢٤٧ - وَلَا يُخَالَفْ حكمها قَطُّ وَلَا ... مُجرَّدَ الإِسمِ على ما نُقِلَا

  ٢٤٨ - ولا تُصادمُ الدليلَ أبدَا ... فكنْ لما أقوله مُعْتَمِدَا

  أشار الناظم إلى بيان شروط العلة وأشار إلى الأول بقوله: وشرطها ... إلخ: أي الشرط الأول أن تكون أوصافها المتعددة مؤثرة في الحكم فلا يكون فيها وصف لا تأثير له في الحكم المعلل فلا بد في كل مِنْهُا أن يكون باعثًا على الحكم، حيث هي باعثة أو تدل عليه حيث هي أمارة، ومثال ذلك الاستدلال على وجوب القصاص بالقتل بالمثقل بالقياس على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان فهاهنا ثلاثة أوصاف تركبت مِنْهُا العلة، وَهِيَ القتل العمد العدوان، ولكل واحد مِنْهُا تأثير في اقتضاء الحكم وهو وجوب القصاص فإن لم يكن كذلك لم يصح التعليل به، ولو كان تركه مما يورث النقض للعلة مثاله: أن يقال: في تحريم التفاضل في النورة مثلًا: مثلي ليس كَلَبن المصَرَّة فيضْمن بمثله، ويجعل قوله: ليس كَلَبَنِ المصرة جزءاً من العلة وهو ليس بباعث على الحكم ولا أمارةً عليه، ولو أسقط لا ينتقض القياس به، فمثل ذلك لا يصح أن يكون علة، والمراد من اعتبار الأوصاف إنما هي المؤثرة في غالب الظن بأنها تثمر ذلك الحكم في الجملةِ لا جملة أوصاف الأصل في الفرع، ألا ترى أن من أوصاف الخمر كونها معتَصرة من العنب، وهذا الوصف لا يوجد في المسكر من غيره، ومن أوصافها أيضًا كونها جسمًا مايعًا وأحمر وغير ذلك، فهذه الأوصاف غير باعثة على الحكم ولا يظن تأثيرها ولا أن الحكم منوط بها فتنبه، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: وصَحَّ مِنْ شُرُوْطِهَا ... إلخ: ومعنى اطراد العلة ما ذكره الناظم غفر الله له أنها كلما وجدت العلة وجد الحكم، كالإسكار كلما وجد وجد التحريم فلا يتخلف عنها إلا لخلل شرط أو حصول مانع، وهذا على الصحيح المختار عند مصنف الكافل وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الحسين البصري وبعض الشافعية وجمهور الحنفية، وقواه المهدي # وإلا فهو المعبر عنه بنقض العلة وفاسدها وتخصيصها، وتأولوا مسائل الاستحسان الآتية إن شاء الله تعالى، وَهِيَ ما ثبت فيها علل أحكامها ولم تثبت تلك الأحكام كمسألة المصراة ونبيذ التمر والقهقهة في الصلاة بأنها أخرجت من عموم الخطاب لا من عموم القياس أو مِنْهُ. لكن مع جعلها جزءًا من العلة لأن انتفاء جزء العلة يوجب انتفاء معلولها، الشرط الثاني: أشار إليه بقوله: وقال بعضهمُ ... إلخ: يعني أن بعضهم يقول بعدم انعكاسها ومعنى انعكاسها أنها كلما عدمت العلة