فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

باب الاعتراضات الواردة على القياس

صفحة 181 - الجزء 1

  إزالة النجاسة بالخل: مائع لا تبنى الَقْنَطَرةُ على جنسه، فلم يرفع النجاسة كالزيت أو يقال: مائع لا يصطاد مِنْهُ السمك ولا ترش به الطرقات، فلا تزول به النجاسة كالمرق، وفي مس الذكر معلق معكوس فأشبه الدبوس فلا ينتقض الوضوء بلمسه كالشاذروان؛ أو يقال: طويل مجوف مشقوق، فلا ينتقض الوضوء بلمسه كقضية النزاع، وفي كون القيء لا ينقض الوضوء: خارج من الفم لَزِجٌ فلا ينقض الوضوء كالنخامة وفي كون السعي بين الصفاء والمروة: لا يجب مشي بين جبلين كالمشي بين جبلي نيسابور، ولا ينبغي أن يظن في أحد من علماء المسلمين وأهل الفضل وأهل الدين أنهم يجيزون التعليل بما ذكر، بل ربما يريدون أنه يجوز ما تظهر فيه المناسبة وهو الشبه، فأما مثل هذه الأمور فلا يعلل بها إلا من غلب عليه الشيطان واستولى عليه الخذلان من الملاحدة الذين دأبهم إدخال الشبه على أهل الأديان، ويسمى هذا إلغاء المناط وتعطيل المناط، والطرد المهجور، وردها أئمتنا مطلقًا؛ لأن التعليل بها مجازفة، وَقَبلهَا بعض الحنفية مطلقًا مع اطرادها، والكرخي في الجدل لا العمل.

  تنبيه: الحاصل مما تقدم أن العلة إما مؤثرة أو مستنبطة، والمؤثرة ما دل عليها السمع بأقسامه المتقدمة، والمستنبطة إما مناسبة أو شبهية، ودليل اعتبار المستنبطة بقسميها بعد ثبوتها بإحدى طرقها الآتية قريبًا أنه لا بدَّ لكل حكم غير تعبدي من علة وجوبًا عند أئمتنا، والمعتزلة، وعادة عند الأشعرية كما هو مبسوط في كتبهم، والنصوص غير وافية فوجب العمل بها، وإذا كان طريقها المناسبة العقلية سمي قياس الإخالة أو إيهامها سمي قياس الشبه أو السبر والتقسم، سمي قياس السبر أو الطرد أو العكس، سمي قياس الإطراد وللاستنباط ثلاثة أقسام: الأول: المناسبة العقلية: وتخص الوصف المناسب فقط، وإيهام المناسبة ويخص الشبهية، والثاني: التقسيم، والسبر المسمى حجة الإجماع، وقد تقدم، الثالث: الطرد والعكس ويسمى الدوران، وتسمى العلة مدارا، والحكم دائرًا كما تقدم. والله أعلم وأحكم. ثم أشار الناظم إلى الاعتراضات الواردة على القياس، فقال:

بابُ الاعتراضاتِ الواردةِ على القياسِ

  ٣٢٣ - واعلمْ بأنّ الاعتراضاتِ التي ... قد ذكروها للقياسِ المثْبَت