فصل في الترجيح
  ٧٣٢ - وهكذا ترجيحُهم بالقَطْعِ ... أَيْ بِوُجُودِ عِلَّةٍ لِلْفَرْع
  ٧٣٣ - وكونِ حُكْمِ الفَرْعِ أَيْضًا ثَابِتَا ... بالنَّصِّ فيْ الجُمْلَةِ فافْهَمْ يَا فَتَى
  ٧٣٤ - أو شَارَكَ الأصلَ بعينِ الحُكْمِ ... وَعَينُ عِلَّةٍ فَخُذْ عَنْ عِلْم
  ٧٣٥ - ثُمَّ هُمَا حَتْمًا على الجِنْسَيْنِ ... وَعَينُ عِلَّةٍ بِغَيْرِ مَيْن
  ٧٣٦ - حَتْمًا على العكسِ فحقِّق كُلَّ مَا ... أوْرَدْتُهُ مصحَّحًا مُتَمَّمَا
  ٧٣٧ - أما الوجوهُ فَهْيَ لَا تَنْحَصِرُ ... فاصْغِ هُنَا لِمَا بِهِ نَقْتَصِرُ
  أشار الناظم إلى أنه يرجح قياس السبر وقد تقدم تحقيقه على قياس المناسبة، وذلك لتضمِنْهُ انتفاء المعارض لتعرضه لعدم علة غير المذكور بخلاف المناسبة، وكذا ترجح المناسبة على الشبه. مثاله: الخل مايع رقيق طاهر منق، فيفيد الطهارة عن النجاسة: كالماء، فيقول الآخر: طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء: كالوضوء، فإن الثاني شبه، وأما الترجيح بحسب الفرع فإنه يرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع فيقدم ما قطع بوجودها فيه على ما ظن فيه. مثاله: قولنا: في جِلْدِ الكلب: حيوان، لا يجوز بيعه فلا يطهر جلده بالدباغ: كالخنزير، فإنه يرجح على قول الخصم: حيوانٌ يحتاج الإنسان إلى مزاولته فيطهر جلده بالدباغ: كالثعلب، وكذا يرجح أحدهما بكون حكم الفرع ثابتًا بالنص في الجملة. مثاله: أن يقال: قد ثبت الحد في الخمر من دون تعيين الجلدات فيتعين عددها بالقياس على القذف بخلاف ما لو قيل: مائع كالماء فلا يحد شاربهُ، وكذا يرجح لمشاركةِ الفرع للأصل في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر وَهِيَ المشاركة في عين الحكم وجنس العلة أو العكس، أو جنس الحكم وجنس العلة، مثال الأول مع الثاني قول الشافعي في الثيب الصغيرة: ثيبٌ فلا يولى عليها في النكاح، كما لا يولى على الثيب البالغة فيه، مع قول الحنفي: عاجزة عن إنكاح نفسها: فيولى عليها في النكاح، كما يولى فيه على المجنونة، فإن الأول مقدم؛ إذ العلة وَهِيَ الثيوبة في الفرع والأصل متحدة، وكذا الحكم وَهِيَ الولاية في النكاح بخلاف الثاني، فإنه وإن اتحد الحكم فالعلة مختلفة؛ لأن عجز الصغيرة غير عجز المجنونة، ومثال الأول مع الثالث قول الحنفي: صغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال، وذلك لأن ولاية المال، وولاية النكاح متحدتان جنسًا، ومثال الأول مع الرابع قوله: عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون، وكذا يرجح أيضًا عين الحكم أو العلة مع جنس الآخر على (مَا) المشاركة فيه، في الجنسين أي جنس الحكم