فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

خاتمة في الحدود

صفحة 341 - الجزء 1

  الآخر: إيلاج فرج في فرج محرمٍ شرعًا، مشتهى طبعًا، فالأول يقتضي أن إتيان المرأة في دبرها وإتيان غيرها لا يسمى زنا، بخلاف الثاني فيرجح الأول لدرئهِ الحد في إتيان المرأة في دبرها، وإتيان غيرها، لأنه موافق للنقل السمعي وهو قوله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشّبُهَاتِ»⁣(⁣١) وبتمام هذه الخاتمة تم الكتاب بمعونة رب الأرباب، أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، وينيلنا من فضله الذخر الأسنى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ومقربة لنا إلى دار النعيم، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

  بقلم مؤلفه أفقر العباد إلى مولاه/ حسن بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق وفقه الله وذلك يوم الربوع لعله (ثاني عشر شهر جمادى الأُوْلَى أحد شهور سنة ثمانٍ وستين ومائتينِ وألف) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


(١) في رأب الصدع ٣/ ١٤١٩ برقم (٢٤١٩)، والموطأ ٣/ ٧٦، والترمذي ٤/ ٣٣ رقم (١٤٢٤)، سنن البيهقي ٨/ ٢٣٨ برقم (١٦٨٣٤)، حلية الأولياء ٥/ ٣١١، والمستدرك ٤/ برقم (٨١٦٣).