فتح الوصول شرح جواهر الفصول في علم الأصول،

الحسن بن إسماعيل الحسني (المتوفى: 1270 هـ)

طرق سنة المختار ÷ وأقسامها

صفحة 88 - الجزء 1

  فلا تعارض في حق الأمة مطلقًا، وفي حقه إن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافًا للأشعرية، وإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم وإن خص الأمة فلا تعارض مطلقًا، وإن عمه وعمهم فكذلك، في حق الأمة مطلقًا، وفي حقه كما ذكر في الخاص به في القسم هذا.

  القسم الرابع: أن يدل الدليل على تأسي الأمة به دون تكرار الفعل في حقه، والقول إن خصه وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم امتنع خلافًا للأشعرية وإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم، وإن خص الأمة فلا تعارض في حقه مطلقًا، وفي حقهم إن تأخر فكذلك على المختار، وقال ابن الحاجب: بل نسخ، وفيه نظر إذ لا تكرار، والنسخ متفرع عليه، وإن تقدم امتنع خلافًا للأشعرية، وإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم، وإن عمه وعمهم، فإن كان بطريق التنصيص وتأخر فلا تعارض لاَ في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم امتنع خلافًا للأشعرية وإن جهل فالمختار القول وإن كان بطريق الظهور فكذلك، قوله:

طُرُقُ سُنَّةِ الْمُخْتَارِ ÷ وَأَقْسَامُهَا

  ١٠٠ - أَمّا طريقُ سُنةِ المختارِ ... فَإِنَّها لَيْسَتْ سِوَى الأَخْبَار

  ١٠١ - وَإِنَّهَا بِالحَصْرِ أَيْضًا تَنْقَسِمْ ... إلى تَوَاتُرٍ وآحَادٍ رُسِمْ

  اعلم أن الطريق الموصل إلى العلم بالسنة بأقسامها المذكورة؛ الأخبارِ: جمع خبرٍ؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله، وَهِيَ تنقسم بالحصر العقلي إلى متواترة، وآحاد، كما أشار الناظم إلى ذلك، وأشار إلى القسم الأول بقوله:

  ١٠٢ - فالمتواترُ الَّذِيْ يُفِيدُ ... بِنَفْسِهِ العلمَ ولَا مَزيدُ

  ١٠٣ - وَأَنَّهُ لَا حَصْرَ فِيْهِ لعَدَدْ ... بَلْ مَا أَفَادَ العِلْمَ حَيْثُمَا وَرَدْ

  المتواتر لغةً: ما تتابع من الأمور شيئًا بعد شيء بفترة، ومِنْهُ {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى}⁣[المؤمنون: ٤٤]. واصطلاحًا: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم أي بذاته من دون قرينة ولا حصر لعدده، بَلْ هو ما أفاد العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة، ومن قال: إنما يفيد النظري فمحجوج، بعدم احتياجه إلى سبق العلم بانتفاء اللبس في مخبره، بأن يكون محسوسًا، لا اشتباه فيه، وانتفاء داعي الكذب، بَلْ يحصل العلم أَوَّ لا، ثم يلتفت الذهن إلى الأمور المذكورة، وقد لا يلتفت إليها على التفصيل وإمكان الترتيب المذكور لا يوجب