[الأصل الـ (109): لا يصح الرجوع ممن له الولاية إلا إذا نواه]
[الأصل الـ (١٠٩): لا يصح الرجوع ممن له الولاية إلا إذا نواه]
  ١٢٩ - والمنفِقُ الذي له وَلايَهْ ... بنيةِ الرجوعِ في البِدَايَهْ
  ١٣٠ - يُغَرِّمُ الوَليَّ في الإنفاقِ ... مُجانِباً للحِرْصِ والشِّقَاق
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (١٠٩) وهو: (كل من له ولاية لا يصح منه الرجوع بما أنفق وبما غرم على من له الولاية إلا إذا نوى الرجوع):
  يوضح هذا ما ذكره في الشرح في باب النفقات بقوله: فإن أنفقها [أي الزوجة الصغيرة من إليه ولاية الإنفاق من ولي أو حاكم بنية الرجوع عليها فلهما أن يرجعا عليها وهي ترجع على الزوج، فإن نويا الرجوع على الزوج رجع الحاكم عليه حيث كان الزوج غائباً أو متمرداً، ولم يرجع الولي إلا أن ينفق بأمر الحاكم، وليس لها أن ترجع على الزوج في هذه الصورة لأنهما بنية الرجوع على الزوج أنفقا عنه.
[الأصل الـ (١١٠): ما لا يعرف إلا من جهة الشخص فالقول قوله]
  ١٣١ - وكلُّ ما حُصُوْلُهُ لا يُعْرَفُ ... إلا لدى صاحبه ويُوْصَفُ
  ١٣٢ - فالقولُ قولُهُ وفيما يرجع ... للغير إنْ صَدَّقَهُ فَيُسْمَعُ