[الأصل الـ (53): استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز]
[الأصل الـ (٥٣): استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز]
  ٧٠ - بِغَالِبِ الظنِّ فلا يجوزُ ... إهْلاكُ مالِ الغَيْرِ أوْ تَحُوْزُ
  ٧١ - وجوَّزَ المؤيَّدُ استهلاكا ... بغالبِ الظن كلو أعطَاكا
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٥٣) وهو: (استهلاك مال الغير بغلبة الظن لا يجوز خلافاً للمؤيد بالله # وهو قوي لقوة الدليل):
  ومن فروعه: ما ذكره في شرح الأزهار في كتاب الصلاة ما لفظه(١): فإن قلت: هل يجوز التوضؤ بماء الغير إذا ظن إذنه قياساً على الثوب أم لا؟ قال مولانا #: ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز ذكره المؤيد بالله # في الزيادات، قال في الهامش: قوي في الإقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء، وقرر للمذهب.
[الأصل الـ (٥٤): العرف يجري على الصغير والمسجد والمجنون]
  ٧٢ - والعرفُ شاملٌ بكل حالِ ... مَنْ جُنّ كالمسجد والأطفال
  يتضمن هذا البيت معنى الأصل الـ (٥٤) وهو: (العرف يجري على الصغير والمسجد والمجنون على كل حال):
(١) انظر شرح الأزهار ص ١٨٦/ ط ١.