[الأصل الـ (88): يصح التعليق بعلم الله]
  شاء زيدٌ فشاء في المجلس(١).
[الأصل الـ (٨٨): يصح التعليق بعلم الله]
  ١٠٦ - وصحّ تعليقٌ بعلم الباري ... لأنه من حين ذاك جاري
  وهذا فيه إشارة إلى الأصل الـ (٨٨) وهو: (يصح التعليق بعلم الله لأن علم الله حاصل من حين التعليق فهو شرط حالي ويكون حصول ما علق به كاشف لعلم الله):
  يوضح هذا ما نص عليه أهل المذهب الشريف في البيع أنه يفسده من الشروط صريحها نحو أن يقول: بعت منك كذا إن جاء زيد إلا الشروط الحاليّة فيصح معها العقد.
  ومثال الشرط الحالي أن يقول: بعت منك هذا إن كان في ملكي أو إن كنتَ فلاناً، قالوا: ومن جملة الحالي ما علق بعلم الله تعالى؛ لأن علم الله حاصل في الحال نحو أن يقول: إن علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك الآن فإذا قدم في ذلك الوقت انكشف صحة البيع(٢).
(١) شرح الأزهار ج ٢/ ص ٣٩٤.
(٢) شرح الأزهار وهامشه ج ٣/ ص ٥٧/ ط ١.