الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (105): التأجيل لا يلزم في كل دين لا يلزم بعقد]

صفحة 104 - الجزء 1

  والمعنى ما ذكره في الأزهار وشرحه وهو: أن التخلية للتسليم قبض في المنقول وغير المنقول فيتلف بعد ذلك من مال المشتري بثمانية شروط، منها ما يعتبر في العقد، ومنها ما يعتبر في المبيع.

  فما يعتبر في العقد فشرطان، الأول: أن يكون العقد صحيحاً، والثاني: أن يكون غير موقوف وما يعتبر في المبيع فستة شروط، أن يكون غير معيب، ولا ناقص، ولا أمانة، وكونه مقبوض الثمن بلا مانع من أخذه في الحال أو من نفعه⁣(⁣١).

[الأصل الـ (١٠٥): التأجيل لا يلزم في كل دين لا يلزم بعقد]

  ١٢٣ - متى ثبُوتُ الدينِ غيرُ مُبْرَمِ ... بالعقدِ فالتأْجِيْلُ غيرُ لازِمِ

  ١٢٤ - والأجل التأخير للمطالبهْ ... ليس بصفة لِدَينٍ لازِبَهْ

  البيت الأول إشارة إلى الأصل الـ (١٠٥) وهو: (التأجيل لا يصح في كل دين لا يلزم بعقد):

  وشاهده ما ذكره في الأزهار وشرحه في باب القرض عند الكلام على الحكم الرابع: أنه لا يصح الإنظار في القرض، فإذا قال المقرض للمستقرض: قد أنظرتك مدة كذا لم يلزمه ذلك، وكذلك لا يصح الإنظار في كل دين لم يلزم بعقد كأروش الجنايات وقيم المتلفات.


(١) شرح الأزهار وهامشه ج ٣/ ص ٤٩.