الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (66): المضمر كالمظهر في باب الربا]

صفحة 78 - الجزء 1

  ومن فروعه ما ذكره أهل المذهب من أنه يجب على المكري [أي المكري للدابة أو غيرها كالسيارة] إشالة الحمل وحطه وينزل الراكب للطهارة وصلاة الفريضة وللأكل والإناخة حيث يحتاج كالمريض لأجل العرف، أما إذا اختلفت العادة وجب تبيينه عند العقد وإلا فسدت الإجارة⁣(⁣١).

  ومن فروعها أيضاً: إذا جرى عرف بإيصال المبيع إلى منزل المشتري كما يجري في الحطب ونحوه لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد في المعاملات كلها.

[الأصل الـ (٦٦): المضمر كالمظهر في باب الربا]

  ٨٤ - والحكم في كلِّ رباءٍ مُضْمَرِ ... كالحكم في كلِّ رباءٍ مُظْهَر

  في هذا معنى الأصل الـ (٦٦) وهو: (المضمر كالمظهر في باب الربا):

  ومن شواهده: إذا أقرض رجل قرضاً وهو مضمر على أن يرد له المستقرض أكثر مما أقرضه ولم يقرضه إلا لأجل الزيادة فهذا لا يجوز عند أهل المذهب لأن المضمر كالمظهر⁣(⁣٢).

  أما إذا أضمر أن يأخذ الزيادة إن حصلت مع أنه ما قصدها بالإقراض فهذا جائز على المذهب.


(١) شرح الأزهار وهامشه ج ٣/ ص ٢٧٣.

(٢) المصدر السابق ج ٣/ ص ١٧٤.