[الأصل الـ (66): المضمر كالمظهر في باب الربا]
  ومن فروعه ما ذكره أهل المذهب من أنه يجب على المكري [أي المكري للدابة أو غيرها كالسيارة] إشالة الحمل وحطه وينزل الراكب للطهارة وصلاة الفريضة وللأكل والإناخة حيث يحتاج كالمريض لأجل العرف، أما إذا اختلفت العادة وجب تبيينه عند العقد وإلا فسدت الإجارة(١).
  ومن فروعها أيضاً: إذا جرى عرف بإيصال المبيع إلى منزل المشتري كما يجري في الحطب ونحوه لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد في المعاملات كلها.
[الأصل الـ (٦٦): المضمر كالمظهر في باب الربا]
  ٨٤ - والحكم في كلِّ رباءٍ مُضْمَرِ ... كالحكم في كلِّ رباءٍ مُظْهَر
  في هذا معنى الأصل الـ (٦٦) وهو: (المضمر كالمظهر في باب الربا):
  ومن شواهده: إذا أقرض رجل قرضاً وهو مضمر على أن يرد له المستقرض أكثر مما أقرضه ولم يقرضه إلا لأجل الزيادة فهذا لا يجوز عند أهل المذهب لأن المضمر كالمظهر(٢).
  أما إذا أضمر أن يأخذ الزيادة إن حصلت مع أنه ما قصدها بالإقراض فهذا جائز على المذهب.
(١) شرح الأزهار وهامشه ج ٣/ ص ٢٧٣.
(٢) المصدر السابق ج ٣/ ص ١٧٤.