الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (89): الإجازة لا تلحق إلا العقود الصحيحة غالبا]

صفحة 94 - الجزء 1

[الأصل الـ (٨٩): الإجازة لا تلحق إلا العقود الصحيحة غالباً]

  ١٠٧ - وغالباً لا تلْحقُ الإجازَهْ ... إلا لعقدٍ صح ممنْ حازَهْ

  ١٠٨ - معَ بقاءِ المتعاقِدَيْنِ ... والعقدُ وكذلك الاثنين

  هذان البيتان قد شملا أصلين، الأول: الـ (٨٩) وهو: (الإجازة لا تلحق إلا العقود الصحيحة غالباً):

  وقد نص أهل المذهب على أن من شرط العقد الموقوف أن يكون صحيحاً والعبرة في صحة العقد بمذهب المجيز.

  ويشترط أيضاً كمال أهلية الفضولي فلا تلحق الإجازة عقد الْمُحْرِم والمرأة للنكاح.

  ويشترط أيضاً كمال أهلية المعقود عنه حال العقد فلا يصح عقد نكاح مسلمة لكافر ولو أجاز وقد أسلم.

  ويشترط أيضاً صلاح المحل للحكم فلا يصح عقد النكاح في العدة ولو أجاز بعد العدة⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٩٠): الإجازة لا تصح إلا مع بقاء المتعاقدين والعقد والمعقود له والمعقود عليه]

  الثاني: الأصل الـ (٩٠) وهو: (الإجازة لا تصح إلا مع بقاء المتعاقدين والعقد والمعقود له والمعقود عليه):


(١) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٤١.