الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (11): على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين]

صفحة 34 - الجزء 1

  اختلف الزوجان فقال الزوج: سكتِّ حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح، وقالت الزوجة: رددتُ حين بلغني فالنكاح مفسوخ؛ فالقول قول الزوج لأن الأصل السكوت (وهو المذهب).

  وعند المؤيد بالله: أن القول قولها، قال في الهامش نقلاً عن كتاب البستان: اعلم أن هذه قاعدة في كل أصلين تعارضا أقرب وأبعد أن المؤيد بالله # يعتبر الأبعد، والهادي # يعتبر الأقرب.

[الأصل الـ (١١): على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين]

  ١٨ - والمدعي شيئاً عليه البينهْ ... وفي اليمين مُنكراً نُدَيِّنَهْ

  هذا البيت قد تضمن القاعدة التي أصلها خبر نبوي وهي: (على المنكر اليمين وعلى المدعي البينة):

  قال في شرح الأزهار⁣(⁣١): الأصل فيه قوله ÷: «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألْحَنُ بحجته من بعض وإنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من نار»، وقوله ÷: «لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».


(١) المصدر السابق ص ١١٩/ ج ٤/ ط ١.