الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (106): التأجيل تأخير مطالبة لا صفة للدين]

صفحة 105 - الجزء 1

[الأصل الـ (١٠٦): التأجيل تأخير مطالبة لا صفة للدين]

  والبيت الثاني إشارة إلى الأصل الـ (١٠٦) وهو (التأجيل تأخير مطالبة لا صفة للدين(⁣١)):

  ومن شواهده إذا عجّل المستقرض ما عليه من الدين فإنه يجب على المقرض قبوله ولو قبل حلول الأجل وإن لزمه غرامة إلى حلول أجله لأن التأجيل لم يكن إلا تأخير مطالبة⁣(⁣٢).

[الأصل الـ (١٠٧): الدراهم والدنانير لا تتعين غالباً]

  ١٢٥ - لا يثبُتُ التعيينُ للدَّرَاهمِ ... ولا الدَّنانير لدى التحاكُمِ

  ١٢٦ - ما لم تكنْ وصيةً من مالكِ ... موجودة في اليد لم تُسْتَهْلَكِ

  ١٢٧ - ومِثلُها الموهُوبُ والأمانَهْ ... والنذرُ والغصْبُ لدى الضمانَهْ

  هذه الأبيات إشارة إلى الأصل الـ (١٠٧) وهو: (الدراهم والدنانير لا تتعين وإن عينت إلا في الغصب والأمانة على أي صفة كانت الأمانة والنقد المملك لهبة أو نذر أو وصية فيتعين ما دامت في اليد):

  قال في حاشية في الشرح نقلاً عن البيان: واعلم أنهم يتفقون أن النقد يتعين فلا يجوز إبداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والغصب، فلو أبدله بغيره


(١) للعقد (نخ).

(٢) شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٨٠.