الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (44): الأصل في الأشياء الإباحة إلا في الحيوانات]

صفحة 61 - الجزء 1

  جميع إنشاءاته ولا عكس):

  اشترط أهل المذهب في البيع أن يكون بإيجاب وقبول مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متول، بلفظ تمليك حسب العرف فمن كملت فيه أهلية البيع صح منه أيضاً الهبة والنذر والقرض وسائر الإنشآات، وليس كل من صح منه سائر الإنشآات كالطلاق مثلاً يصح منه البيع؛ لأن السكران لا يصح منه البيع لاشتراط الرضا لأجل الآية وهي قول الله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩]، مع أنه ينفذ طلاقه ونحوه عقوبة له.

[الأصل الـ (٤٤): الأصل في الأشياء الإباحة إلا في الحيوانات]

  ٦٠ - والأصْل في الأشيا على الإباحَهْ ... والحيوانُ عدم استباحَهْ

  تضمن هذا معنى الأصل الـ (٤٤) وهو: (الأصل في الأشياء الإباحة إلا في الحيوانات فالحظر):

  قال الإمام القاسم بن محمد # في الأساس: التمكين من أملاكه (أي تمكين الله تعالى للعباد من أملاكه) مع خلق العقل المميز إِذْنٌ كالممكن من أملاكه الناصب للعلامة فيما يؤخذ ويترك، قال الله تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٨}⁣[الشمس]، أي بما ركب فيها