الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (30): السكران كالمكلف في الأحكام الشرعية إلا البيع]

صفحة 50 - الجزء 1

  نص أهل المذهب الشريف على قبول خبر العدل في العبادات والديانات بشرط أن يكون المخبر عدلاً وأن يكون عن معاينة أو عن ثقةٍ آخر، وقالوا في باب المياه: سواء كان ذكراً أم أنثى حراً أم عبداً، ويعمل بخبر الثقة ولو لم يفد ظناً فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٣٠): السكران كالمكلف في الأحكام الشرعية إلا البيع]

  ٤٢ - والحكم في السكْرانِ كالمُكَلَّفِ ... فيما عدا البيعَ من التَّصَرُّف

  هذا البيت فيه معنى الأصل الـ (٣٠) وهو: (السكران بالنظر إلى الأحكام الشرعية صحة وفساداً ولزوماً وسقوطاً كالمكلف إلا في البيع للآية):

  قال أهل المذهب: إن السكران الذي تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولم يزل عقله جملة يكون حكمه كالمكلف في لحوق الأحكام به كما في هذه القاعدة، واستثنوا من ذلك البيع للآية وهي قوله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩](⁣٢).


(١) شرح الأزهار وهامشه ص (٦٢، ٦٣).

(٢) البيان الشافي ص ٣٦٧.