[الأصل الـ (57): رفض العبادة وما قد فعل محال إلا ما خصه الدليل]
[الأصل الـ (٥٦): لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين أو خبر عدل]
  ٧٤ - طهارة وعكسها لا يُرتَفَعْ ... يقينُها إلا بمثله يقعْ
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٥٦) وهو: (لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين أو خبر عدل):
  يعني متى علمنا طهارة شيء من ماء أو غيره علماً يقينياً لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة بالأمارات ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل كما تقدم في الأصل رقم (٣٠).
  ومن فروع هذا الأصل: لو تيقن أن ثوباً أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارت الغسل أنه قد طُهِّر لم يعمل بذلك حتى يحصل له يقين بطهارته، وأما خبر العدل فإنه يعمل به ولو لم يفد ظناً(١).
[الأصل الـ (٥٧): رفض العبادة وما قد فعل محال إلا ما خصه الدليل]
  ٧٥ - رفْضُ العباداتِ فمُسْتَحِيْلُ ... إلا لما قدْ خصَّهُ الدليلُ
  ٧٦ - لمنْ أعادَ فرضَه جماعَهْ ... وما سوى هذا ترى امتِنَاعَهْ
  في هذين إشارة إلى الأصل الـ (٥٧) وهو: (رفض العبادة لأداء أفضل منها أو رفض ما قد فعل محال إلا ما خصه الدليل وهو رفض المؤتم لما قد أداه منفرداً من الصلاة):
(١) شرح الأزهار ص ٦٢/ ج ١.