الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (23): المستفتي والملتزم]

صفحة 45 - الجزء 1

  هذا الأصل واضح، ومن أحكامه أن من ترك شيئاً من الفروض الظنية ناسياً أو جاهلاً فعليه الإعادة في الوقت لا بعده، ما لم يتركه عامداً فيعيد مطلقاً في الوقت وبعده لأنه في حقه كالقطعي.

[الأصل الـ (٢٣): المستفتي والملتزم]

  ٣٣ - وكل مستَفْتٍ يَصِيْرُ سَائلا ... وبعده مُقَلِّداً إنْ قَبِلا

  ٣٤ - فإن نوى معْ ذلك التزاما ... صار به ملتزماً تماما

  في هذين البيتين إشارة إلى الأصل الـ (٢٣) وهو: (المستفتي هو السائل عن حكم الحادثة فإذا اذعن وقَبِلَ قولَ من أفتاه صار مقلداً، فإن نوى مع ذلك الالتزام صار ملتزماً):

  قال الإمام شرف الدين #: العامي إما ملتزم أو مقلد أو مستفتٍ؛ لأنه إن نوى الالتزام بقول إمام معين فهو الملتزم، وإن لم ينو: فإن عمل بقوله فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم، وإن سأل الإمام فقط ولم يعمل بقوله فهو المستفتي، فله أن يعمل بأي أقوال المفتين شاء، فالمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور (وقرر للمذهب)⁣(⁣١).


(١) انظر هامش البيان ص ٩.