الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

الأصل الـ (126): (إضاعة المال محظورة):

صفحة 118 - الجزء 1

  جنسه واجباً لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو أن يوجب على نفسه كنس المسجد أو سراجه أو عمارة القبور أو إحداث السقايا ... إلخ.

  فإذا كان جنسه غير واجب فلا تلزم إلا الكفارة فقط، إلا المندوب والمباح إذا نذر بهما فلا شيء يلزمه⁣(⁣١).

  ومما يستفاد من هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب: أن من نذر بحج أو صوم كان كالفرض الأصلي فإذا تعذر عليه الوفاء بهما لزمته الوصية عنهما بخلاف الصلاة المنذور بها إذا تعذر عليه الوفاء بها لم يلزمه الإيصاء بشيء كما لو كان عليه أحد الفروض من الصلوات⁣(⁣٢).

الأصل الـ (١٢٦): (إضاعة المال مَحْظوْرة):

  من فروع هذا الأصل ما ذكره أهل المذهب في كتاب الجنائز عند ذكر المكروهات بقولهم: الرابع الفرش للقبر والوسائد لأن ذلك إضاعة مال قال [أي الإمام المهدي] #: وظاهر إطلاق أصحابنا أن الكراهة للتنزيه ولا يبعد أنها للحظر لأن إضاعة المال محظورة⁣(⁣٣).


(١) شرح الأزهار ص ٥٣/ ج ٤.

(٢) انظر شرح الأزهار ص ٥٥/ ج ٤.

(٣) شرح الأزهار ص ٤٤١/ ج ١.