[الأصل الـ (10): تعارض أصلان قريب وبعيد]
  الحالة الثالثة: هذه التي نحن بصدد بيانها وهي: الأصل الذي تضمنه هذا البيت: (إذا تقارن أصل وظاهر قدم الظاهر على الأصل):
  وسيتضح معناه بإذن الله من خلال معرفة بعض فروعه، ومنها: إذا ادعى إنسان الإعسار لأجل إسقاط حق عليه قد لزمه في الحال كالمهر أو الدين فإن عليه البينة لأن الأصل عدم الإعسار إذا كان قد ثبت إيساره فإذا ظهر من حاله الإعسار فقد تقارن الأصل والظاهر فيقدم الظاهر فيكون القول قوله.
  هذا، وقد نصوا على أن الظاهر يثبت بالتصرف في الأموال وتخليه منها ظاهر للفقر(١)، وأن الظاهر يثبت بقرائن الأحوال والتصرف في الأموال(٢).
[الأصل الـ (١٠): تعارض أصلان قريب وبعيد]
  ١٧ - أما إذا تعارضَ الأصْلانِ ... فأعْمِل القريب والغِ الثاني
  قد تضمن هذا البيت القاعدة التالية: (إذا تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعمول عليه):
  ومن فروعها ما ذكر في شرح الأزهار في كتاب النكاح(٣): إذا زوَّج البكرَ الأبُ أو الجد أو سائر الأولياء ثم بلغها النكاح ثم
(١) شرح الأزهار ص ٣٥٤.
(٢) شرح الأزهار ص ٢٧٧.
(٣) شرح الأزهار ص ٣٤٧/ ج ٢ ط ١.