الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (1): كلما جاز الاجتهاد فيه جاز التقليد لا العكس]

صفحة 21 - الجزء 1

  والثاني: الشرط وهو: ما يلزم من عدمه العدم، كالحول في وجوب الزكاة.

  والثالث: المانع وهو: ما يلزم من وجوده العدم كالأبوة في القصاص⁣(⁣١).

  وأما هذا العلم بالمعنى اللقبي فهو: قانون تعرف به أحكام الحوادث من حيث استخراجها من القواعد.

  وموضوعه: قيل: مسائل الفقه، وقيل: فعل المكلف.

  وثمرته: السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها⁣(⁣٢).

  وفضله ظاهر فهو يعد من أشرف العلوم، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ يُرِد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين».

  وواضعه: الراسخون في علم الفروع.

  وحكمه: الوجوب الكفائي.

[الأصل الـ (١): كلما جاز الاجتهاد فيه جاز التقليد لا العكس]

  ٦ - مَا جَازَ فيِهِ الاجتهادُ فَأَقِسْ ... جوازَ تقليدٍ وإن لم ينعكِسْ

  هذا البيت قد تضمن القاعدة الأولى وهي: (كل ما جاز الاجتهاد فيه - جاز التقليد فيه، من غير عكس(⁣٣)).


(١) المصدر السابق.

(٢) إيضاح القواعد الفقهية.

(٣) إيضاح القواعد الفقهية.