[الأصل الـ (1): كلما جاز الاجتهاد فيه جاز التقليد لا العكس]
  والثاني: الشرط وهو: ما يلزم من عدمه العدم، كالحول في وجوب الزكاة.
  والثالث: المانع وهو: ما يلزم من وجوده العدم كالأبوة في القصاص(١).
  وأما هذا العلم بالمعنى اللقبي فهو: قانون تعرف به أحكام الحوادث من حيث استخراجها من القواعد.
  وموضوعه: قيل: مسائل الفقه، وقيل: فعل المكلف.
  وثمرته: السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها(٢).
  وفضله ظاهر فهو يعد من أشرف العلوم، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «مَنْ يُرِد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين».
  وواضعه: الراسخون في علم الفروع.
  وحكمه: الوجوب الكفائي.
[الأصل الـ (١): كلما جاز الاجتهاد فيه جاز التقليد لا العكس]
  ٦ - مَا جَازَ فيِهِ الاجتهادُ فَأَقِسْ ... جوازَ تقليدٍ وإن لم ينعكِسْ
  هذا البيت قد تضمن القاعدة الأولى وهي: (كل ما جاز الاجتهاد فيه - جاز التقليد فيه، من غير عكس(٣)).
(١) المصدر السابق.
(٢) إيضاح القواعد الفقهية.
(٣) إيضاح القواعد الفقهية.