[الأصل الـ (60): لا يصح الرجوع في الشروط قولا]
  كما نصوا أيضاً في البيع إذا وقع العقد بلفظ يفيد التمليك وقصد اللفظ نفذ البيع وإن لم يقصد المعنى(١).
[الأصل الـ (٦٠): لا يصح الرجوع في الشروط قولاً]
  ٧٩ - ولا تصَحّح الرجوعَ قولا ... عن كلّ شرطٍ كان إلا فِعْلا
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٦٠) وهو: (الشروط لا يصح الرجوع فيها إلا فعلاً لا قولاً كلو أعتق عبده عتقاً مشروطاً فإنه يصح أن يرجع عن ذلك الشرط بالفعل وهو إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره قبل حصول الشرط):
  هذا الأصل لا يحتاج في توضيحه إلى أكثر من تأمله فقد اشتمل على مثال لبيانه.
  ومن أمثلته أيضاً: ما نصوا عليه في باب النذر وهو أن من نذر فقال: إن شفى الله مريضي فدابتي هذه صدقة أو نحو ذلك فإذا تلفت أو أخرجها من ملكه ولو حيلة قبل أن يحصل الشرط بطل النذر بها ولو عادت إلى ملكه ثم شفي مريضه لم يلزمه شيء(٢).
(١) شرح الأزهار ص ٤/ ج ٣.
(٢) شرح الأزهار ج ٤/ ص ٤٩.