الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصلان (41/ 42): الفوائد الأصلية والفرعية]

صفحة 59 - الجزء 1

  الصحة والفساد واللزوم والسقوط ما لم يصادم نصاً):

  هذه القاعدة موافقة لما روي عن النبي ÷: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، فالعرف جار حتى على الصبي والمسجد.

  ومن فروعها: انعقاد البيع والنكاح بما جرى به العرف من الألفاظ المفيدة لذلك.

  ومنها: ما ذكره في البيان عند ذكر الأجير المشترك إذا كان العرف جارياً بأنه لا يضمن إلا ما فرط فإنه لا يضمن ما تلف بغير تفريط لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد⁣(⁣١)، وهذا كله ما لم يصادم نصاً.

[الأصلان (٤١/ ٤٢): الفوائد الأصلية والفرعية]

  ٥٤ - وقرروا الفوائد الأصليهْ ... سبْعاً كذاك مثلها الفرعيَّهْ

  ٥٥ - صوفٌ ولبن ومهر البكر ... بعد الدخول ثم نحو التمر

  ٥٦ - تعلمُ الصنعةِ ثم الولد ... والأرش في الجناية المؤكد

  ٥٧ - كذا الفوائد الفروع سبع ... كسبٌ ركازٌ أجرةٌ وزرع

  ٥٨ - ما وهب العبدُ ومهر الثيب ... ومهر بكرٍ صح ما لم تُقْرَب

  إشارة إلى القاعدتين الـ (٤١) وهي: (الفوائد الأصلية سبع:


(١) البيان الشافي ص ٤٧٨/ ج ١.