[الأصلان (41/ 42): الفوائد الأصلية والفرعية]
  الصحة والفساد واللزوم والسقوط ما لم يصادم نصاً):
  هذه القاعدة موافقة لما روي عن النبي ÷: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، فالعرف جار حتى على الصبي والمسجد.
  ومن فروعها: انعقاد البيع والنكاح بما جرى به العرف من الألفاظ المفيدة لذلك.
  ومنها: ما ذكره في البيان عند ذكر الأجير المشترك إذا كان العرف جارياً بأنه لا يضمن إلا ما فرط فإنه لا يضمن ما تلف بغير تفريط لأن العرف الجاري كالمشروط في العقد(١)، وهذا كله ما لم يصادم نصاً.
[الأصلان (٤١/ ٤٢): الفوائد الأصلية والفرعية]
  ٥٤ - وقرروا الفوائد الأصليهْ ... سبْعاً كذاك مثلها الفرعيَّهْ
  ٥٥ - صوفٌ ولبن ومهر البكر ... بعد الدخول ثم نحو التمر
  ٥٦ - تعلمُ الصنعةِ ثم الولد ... والأرش في الجناية المؤكد
  ٥٧ - كذا الفوائد الفروع سبع ... كسبٌ ركازٌ أجرةٌ وزرع
  ٥٨ - ما وهب العبدُ ومهر الثيب ... ومهر بكرٍ صح ما لم تُقْرَب
  إشارة إلى القاعدتين الـ (٤١) وهي: (الفوائد الأصلية سبع:
(١) البيان الشافي ص ٤٧٨/ ج ١.