[الأصل الـ (31): العبرة في العبادات بالانتهاء وفي المعاملات بالابتداء]
[الأصل الـ (٣١): العبرة في العبادات بالانتهاء وفي المعاملات بالابتداء]
  ٤٣ - وفي العباداتِ اعتبرْ بالانتها ... وفي المعاملات حُكْمُ الابتدا
  في هذا معنى الأصل الـ (٣١) وهو (العبرة في العبادات بالانتهاء لا بالابتداء إلا في المعاملات كما في الضالة خلافاً لبعضهم):
  ومن فروع هذه القاعدة: من توضأ بماء ظنه غصباً فانكشف حلالاً أو ظنه متنجساً فانكشف طاهراً فإنه يعمل بالانتهاء ووضوءه صحيح، وإن أثم بالإقدام، قيل: لأن التعويل في الأمور على الحقائق.
  فإن قيل: الطاعة والمعصية لا يجتمعان. فالجواب: أنه أطاع بغير ما عصى، وهذا ليس كالصلاة في الدار المغصوبة فنفس الأكوان عين معصيته لأن الأكوان [في الصلاة في الدار المغصوبة] نفس الاستعمال لملك الغير(١).
  ومن فروعها أيضاً ما نصوا عليه في باب الضالة أنّ من صرفها قبل اليأس من معرفة مالكها ضمن وإن يئس بعد الصرف، اعتباراً بالابتداء حيث صرفها قبل اليأس من معرفة مالكها(٢).
(١) انظر شرح الأزهار ص ٦٢.
(٢) المصدر السابق ص ٦٦.