الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (80): ضمان الدرك وضمان الالتزام]

صفحة 88 - الجزء 1

[الأصل الـ (٨٠): ضمان الدرك وضمان الالتزام]

  ٩٨ - ضمَاننا لمنْ عليه الحقّ ... بمثله فدَرَكٍ مُشْتَقّ

  ٩٩ - والالتزام ما تراه شاملا ... لِعَرضٍ أو غرَضٍ مُقَابِلا

  في هذين إشارة إلى الأصل الـ (٨٠) وهو: (الضمان إذا لم يكن بما قد ثبت ولا سيثبت قد يكون ضمان درك وقد يكون التزاماً؛ فضمان الدرك أن يضمن لمن عليه الحق بمثل ما عليه، والالتزام ما كان في مقابلة عوض أو غرض للضامن دنيوي أو أخروي):

  معنى هذه القاعدة: من خلال استقرائنا لنصوص أهل المذهب وضح لنا أن الضمان له أقسام:

  الأول: الضمان الحقيقي الشرعي، وهو الضمان لمن له الحق بحقه على من هو عليه في ذمة معلومة.

  الثاني: ضمان الدرك وحقيقته: أن يضمن الضامن لمن عليه الحق مثل الذي عليه، ومنه أن يقول: اشتر وعليَّ ما لزمك، أو: تزوَّج وعليّ ما لزمك، ونحو ذلك.

  الثالث: ضمان الالتزام وحقيقته: هو ما كان إلى مقابل عوض أو غرض، فمقابل العوض نحو أن يأمر الضامن المضمون له بإخراج ماله إلى ملك الغير بعوض كأن يقول له: هِبْ أرضك إلى فلان وأنا ضامن لك بقيمتها ونحو ذلك.