الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (4): الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول]

صفحة 26 - الجزء 1

[الأصل الـ (٤): الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول]

  ٩ - والاجتهادُ راسخُ المبانيْ ... لا يَنقضُ الأولَ منه الثاني

  تضمن هذا البيت الأصل الرابع وهو: (الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، فلا ينقضه الثاني):

  ومعنى هذا: أن المجتهد إذا رجع عن اجتهاده فلا حكم لرجوعه فيما قد فعله هو أو مقلده.

  ومن فروع هذا الأصل: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً من دون تخلل رجعة وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها، ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق فلا يحرم عليه نكاح المثلثة⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٥): ما فعله الجاهل الصرف جرى مجرى التقليد لمن وافقه]

  ١٠ - والجاهل الصرفُ كمثل المجتهدْ ... إنْ كان في صحته بمعتقِدْ

  ١١ - فصار ذاك فعله اتِّباعا ... ما لم يكن قد خرق الإجماعا

  هذا إشارة إلى الأصل الخامس وهو: (الجاهل الصرف كالمجتهد فيما فعله معتقداً لصحته وجوازه، ولم يخرق الإجماع، فما فعله جرى مجرى التقليد لمن وافقه):

  نص أهل المذهب على أن الجاهل الصرف هو من لا يعقل


(١) شرح الأزهار ص ٢٣ ج ١.