[الأصل الـ (4): الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول]
[الأصل الـ (٤): الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول]
  ٩ - والاجتهادُ راسخُ المبانيْ ... لا يَنقضُ الأولَ منه الثاني
  تضمن هذا البيت الأصل الرابع وهو: (الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم، فلا ينقضه الثاني):
  ومعنى هذا: أن المجتهد إذا رجع عن اجتهاده فلا حكم لرجوعه فيما قد فعله هو أو مقلده.
  ومن فروع هذا الأصل: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً من دون تخلل رجعة وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها، ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق فلا يحرم عليه نكاح المثلثة(١).
[الأصل الـ (٥): ما فعله الجاهل الصرف جرى مجرى التقليد لمن وافقه]
  ١٠ - والجاهل الصرفُ كمثل المجتهدْ ... إنْ كان في صحته بمعتقِدْ
  ١١ - فصار ذاك فعله اتِّباعا ... ما لم يكن قد خرق الإجماعا
  هذا إشارة إلى الأصل الخامس وهو: (الجاهل الصرف كالمجتهد فيما فعله معتقداً لصحته وجوازه، ولم يخرق الإجماع، فما فعله جرى مجرى التقليد لمن وافقه):
  نص أهل المذهب على أن الجاهل الصرف هو من لا يعقل
(١) شرح الأزهار ص ٢٣ ج ١.