[الأصل الـ (112): كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا]
  لتوفير الثمن وكذا الأجير له حبس العين):
  نص أهل المذهب على أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ولو كان المشتري اثنان فله حبس المبيع حتى يستوفي منهما جميعاً ما لم يكن قسمته إفراز(١).
  ونصوا أيضاً على أن للأجير المشترك حبس العين المستأجَر عليها حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وكذا كل عين تعلق بها حق ... إلخ(٢).
[الأصل الـ (١١٢): كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا]
  ١٣٤ - إذا استوى الدينان جنساً وصفَهْ ... والقَدْرُ والنوعُ ترى مُؤْتَلِفَهْ
  ١٣٥ - فاحكم فقد أصبح هذا ضابطا ... أن كِلا الدَّيْنَيْنِ قد تَسَاقَطَا
  في هذين معنى الأصل الـ (١١٢) وهو: (كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا):
  إذا كان على شخص دين قدر عشرة دراهم - مثلاً - فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة والنوع تساقط الدينان، وبرئ كل واحد منهما، وإن لم يتراضيا على ذلك(٣).
(١) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٥.
(٢) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٢٨٢.
(٣) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ٥٠.