الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (112): كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا]

صفحة 109 - الجزء 1

  لتوفير الثمن وكذا الأجير له حبس العين):

  نص أهل المذهب على أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ولو كان المشتري اثنان فله حبس المبيع حتى يستوفي منهما جميعاً ما لم يكن قسمته إفراز⁣(⁣١).

  ونصوا أيضاً على أن للأجير المشترك حبس العين المستأجَر عليها حتى يستوفي أجرته ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وكذا كل عين تعلق بها حق ... إلخ⁣(⁣٢).

[الأصل الـ (١١٢): كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا]

  ١٣٤ - إذا استوى الدينان جنساً وصفَهْ ... والقَدْرُ والنوعُ ترى مُؤْتَلِفَهْ

  ١٣٥ - فاحكم فقد أصبح هذا ضابطا ... أن كِلا الدَّيْنَيْنِ قد تَسَاقَطَا

  في هذين معنى الأصل الـ (١١٢) وهو: (كل دينين استويا في الجنس والصفة والقدر والنوع تساقطا):

  إذا كان على شخص دين قدر عشرة دراهم - مثلاً - فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة والنوع تساقط الدينان، وبرئ كل واحد منهما، وإن لم يتراضيا على ذلك⁣(⁣٣).


(١) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٥.

(٢) شرح الأزهار ج ٣/ ص ٢٨٢.

(٣) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ٥٠.