[الأصل الـ (72): الفسخ والعزل من الوكالة لا يتمان إلا في وجه المعزول والمفسوخ أو علمهما]
  وقال في البيان: الثاني [أي من شروط الإقالة] بقاء المبيع فلا تصح الإقالة في التالف إلا أن يتراضيا على رد قيمته جاز، قال في الشرح: وكذا في الرد بالعيب وبخيار الشرط فلا يصح في التالف إلا بالتراضي على رد القيمة(١).
[الأصل الـ (٧٢): الفسخ والعزل من الوكالة لا يتمان إلا في وجه المعزول والمفسوخ أو علمهما]
  ٨٩ - والفسخُ والعَزلُ من الوكالهْ ... فلا يتِمَّانِ معَ الجهَالَهْ
  ٩٠ - بل ما جرى في حضرة المعزولِ ... أوْ عِلْمِه بخطٍّ أو رَسُوْلِ
  ٩١ - وفسخُ شيءٍ لا يتم أيضا ... إلا لمن قد حازَ فيه قَبْضَا
  في هذه الأبيات إشارة إلى الأصل الـ (٧٢) وهو: (الفسخ والعزل من الوكالة لا يتمان إلا في وجه المعزول والمفسوخ عليه أو علمهما بكتاب أو رسول قياساً على فسخ الوديع للإيداع فلا يصح إلا في وجه المودع أو علمه بكتاب أو رسول والفسخ أيضاً لا يتم إلا بالقبض وإلا فلو تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري ولو كان الفسخ بالحكم لأن ضمان المعاملة باق بحاله حتى يرد):
  عد بعضهم هذه قاعدتين فجعل من أولها إلى: «أو رسول»
(١) البيان ج ١/ ص ٤٢٥.