الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (71): الفسخ والإقالة لا يلحقان التالف]

صفحة 81 - الجزء 1

  فقد تقدم نظيره في الأصل الـ (٤٤) أما هذا الأصل فهو: (الأصل في الحيوانات الحظر إذ لم يُبَح دم حيوان إلا بدليل لا في طهارة الخارج فالأصل الطهارة في كل شيء ما لم يدل دليل على نجاسته):

  ومعنى الطرف الثاني من هذا الأصل وهو أن الخارج أصله الطهارة إلا ما خصه دليل وقد اعتبر أهل المذهب نجاسة الخارج من فرج كل حيوان لا يؤكل أو جلّال قبل الاستحالة ... إلخ.

[الأصل الـ (٧١): الفسخ والإقالة لا يلحقان التالف]

  ٨٨ - لا يلحقُ الفسخُ ولا الإقالهْ ... تالِفاً إلا قيمة تُرْضَى لَهْ

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٧١) وهو: (الفسخ والإقالة لا يلحقان التالف إلا على جهة التراضي في القيمة):

  نص أهل المذهب على جواز فسخ المبيع ولو بعد التلف إذا كان البيع فاسداً فيرد مثله إن كان مثلياً أو قيمته يوم قبضه لا يوم استهلاكه إن كان من ذوات القيم.

  وفائدة الفسخ بعد التلف أن للبائع الفوائد حيث تلفت قبل تلف المبيع أو حاله بجناية أو تفريط فحينئذٍ يرجع بمثل المثلي وقيمة القيمي فإن لم يفسخ لم يستحق شيئاً⁣(⁣١).


(١) انظر شرح الأزهار ج ٣/ ص ١٤٥.