الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (21): الإفتاء جائز لغير المجتهد حكاية وتخريجا]

صفحة 43 - الجزء 1

[الأصل الـ (٢٠): إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد]

  ٣٠ - فإن تعذر اجتهادٌ مثَلا ... فجوِّز التقليد منه بَدَلا

  هذا قد تضمن الأصل الـ (٢٠) وهو: (إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد):

  قد تقدم أن مطلوب الله من عباده الاجتهاد، لكن إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد فيما يجوز التقليد فيه، فهو بدلٌ، ولا يجوز العدول إلى البدل مع إمكان الأصل إلا إذا تعذر الأصل كما لا يجوز التيمم مع إمكان التوضؤِ.

  قال في هامش شرح الأزهار: ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم، وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فإنه لا يجوز مع إمكان الاجتهاد بالتحري والنظر في الأمارات إلا أن يخشى فوت الوقت، وكذلك إذا تضيقت الحادثة وخشي فوتها فإنه يجوز له العمل بقول غيره، وعليه قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣}⁣[النحل]، انتهى بتصرف يسير غير مخل بالمعنى.

[الأصل الـ (٢١): الإفتاء جائز لغير المجتهد حكاية وتخريجاً]

  ٣١ - وافتِ عن الغيرِ بلا تحْرِيْجِ ... حكايةً أو كان بالتخريج