الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

الأصل الثاني الـ (76) وهو: (يكفي الظن في النكاح تحريما):

صفحة 85 - الجزء 1

[الأصل الـ (٧٥): يكفي الظن في حصول الشروط]

  ٩٤ - والظنُّ في حصولِ شرطٍ كافٍ ... وفي النكاح الحظر غير خافٍ

  في هذا البيت أصلان الأول الـ (٧٥) وهو: (يكفي الظن في حصول الشروط):

  وقد نص أهل المذهب أنه مهما لم يغلب في الظن وقوع الشرط لم يقع المشروط، وذلك كمن طلق امرأته طلاقاً معلقاً على شرط فهي باقية على الزوجية حتى يغلب في ظنه أن شرط طلاقها قد وقع، ولهذا لو أن رجلاً رأى طائراً فقال: إن كان هذا غراباً فامرأته طالق فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غراباً أو غيره لم يقع الطلاق⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٧٦): يكفي الظن في النكاح تحريماً]

الأصل الثاني الـ (٧٦) وهو: (يكفي الظن في النكاح تحريماً):

  لعل الفرق بين الطهارة وغيرها من المعاملات ونحوها أن الطهارة كثيراً ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن بخلاف المعاملات ونحوها كالنكاح فالشك قليلاً ما يعرض فيها فيكفي الظن، والله أعلم.

  ومن فروع هذا الأصل: أن الرجل يعمل بالظن في كون امرأته رضيعة له، وكون الزوجة محرماً.


(١) المصدر السابق ص ٤١١/ ج ٢.