[الأصل الـ (84): هبة الدين لمن هو عليه إسقاط]
  فإنه يكون إباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف، إلا الشفعة فلا يصح الرجوع في هبتها لأنها إسقاط كما تقدم في القاعدة السابقة.
  ومن فروع هذه: هبة المراعي وحق المسيل والمرور فهذه يصح هبتها ولا تحتاج إلى قبول إلا أن تكون عقداً(١).
[الأصل الـ (٨٤): هبة الدين لمن هو عليه إسقاط]
  الثاني مما شملهما هذا البيت: الأصل الـ (٨٤) وهو: (هبة الدين لمن هو عليه إسقاط):
  ومعناه أن الواهب للدين لمن هو عليه لا يصح له الرجوع عن هذه الهبة لأنها إسقاط للدين.
[الأصل الـ (٨٥): المشروط يترتب على حصول شرطه]
  ١٠٣ - ورتب المشروط في الحصول ... على حصولِ شرطهِ المجعول
  في هذا معنى الأصل الـ (٨٥) وهو: (المشروط يترتب على حصول شرطه):
  ومن فروعه: أن من طلق امرأته طلاقاً مشروطاً بالخروج من الدار أو نحوه لم يقع الطلاق المشروط حتى يقع شرطه.
[الأصل الـ (٨٦): تقدم المشروط على شرطه محال ممتنع]
  ١٠٤ - ولا يجوز في المشروط قطِّ ... تقدمٌ على حصول الشرط
(١) المصدر السابق ج ٢/ ٤٣٦.