الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (38): المغرور يغرم الغار ما لم يعتض]

صفحة 57 - الجزء 1

  لتعديه في سبب السبب وإن لم يتعد في السبب بأن تكون الأرض له أو نحو ذلك.

  وإذا اجتمع مباشر ومسبب فالضمان على المباشر وإلا ضمن المسبب.

[الأصل الـ (٣٨): المغرور يغرم الغار ما لم يعتض]

  ٥٠ - والغَارُّ قدْ يَضْمَنُ للمغرُورِ ... ما لم يُعَوّضْهُ بِغَيْرِ جَوْر

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٣٨) وهو: (المغرور يغرِّم الغارّ ما لم يعتض فيه كمن لحقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك المسبب ما غرمه):

  مما نص عليه أهل المذهب الشريف أن من صارت إلى يده عين مغصوبة بشراء أو نحوه فغرم فيها غرامة بأن علفها أو صبغها أو بنى عليها جداراً فطلبها مالكها بعد التثبيت بالبينة ونحوها كان لهذا المغرور الذي صارت إليه أن يُغَرِّم الغارّ له غراماته في الصبغ والعلف والبناء ونحو ذلك، إلا فيما كان قد اعتاض منه نحو أن يشتري جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها فيطأها فيطلبها المالك ويطلب مهرها فإنه يلزمه تسليمها ويسلم مهرها ولا يرجع بالمهر على البائع لأنه قد استوفى بدله وهو الوطء، وكذلك لو كانت داراً فسكنها أو دابة فركبها أو ثوباً فلبسه فإن الحكم واحد⁣(⁣١).


(١) شرح الأزهار ص ٥٤٤ / ج ٣/ ط ١.