الأصل الـ (125): (ما أوجبه العبد على نفسه فرع ما أوجبه الله عليه):
  لا؟ فالأصل عدم المجاوزة فيقتضي التحريم(١).
الأصل الـ (١٢٤): (لا حُكْم للشك بعد الفراغ):
  الشك هو استواء التجويزين بين الأمرين من دون رجحان أو مرجوحية أحدهما على الآخر كما عرّفه أهل أصول الفقه(٢).
  وقد نص أهل المذهب على أنه لا حكم للشك بعد الفراغ من الصلاة أي لا يوجب إعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك(٣).
  قال الإمام الهادي # في «الأحكام»: الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به في شيء من أمره وترك العمل به أحوط وأسلم لأنه من وسواس الشيطان لعنه الله ... إلخ.
الأصل الـ (١٢٥): (ما أوجبه العبد على نفسه فرع ما أوجبه الله عليه):
  مما يوضح هذا ما نص عليه أهل المذهب في باب النذر: أن من شروط النذر أن يكون بما جنسه واجب كالصلاة والصوم والصدقة والحج والجهاد وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله، وكذلك الغسل والوضوء وغسل الميت وتكفينه، فلو لم يكن
(١) التاج المذهب ص ٣٠٠/ ج ٢.
(٢) انظر الكافل ...
(٣) شرح الأزهار ص ٣٢٣/ ج ١.