الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

5 - (النقدان إذا قابلهما غيرهما في باب البيع فهما ثمن أبدا):

صفحة 123 - الجزء 1

  ومن الفروع أيضاً لهذا الأصل: من وضع في المسجد شيئاً ظاهره التسبيل نحو أن يضع فيه حصيراً (نوع من الفرش) فقد خرج عن ملكه إلا أن تكون عادته رفع ما وضعه وتثبت العادة بمرتين⁣(⁣١).

٥ - (النقدان إذا قابلهما غيرهما في باب البيع فهما ثمن أبداً):

  النقدان اسم للدراهم والدنانير من الذهب والفضة، وهما في باب البيع عند أهل المذهب أثمان بكل حال مهما قابلا غيرهما من المثليات أو القيميات، بمعنى أنه يثبت لهما أحكام الثمن من كونه يصح معدوماً، وجواز التصرف فيه قبل قبضه، ولا يبطل البيع بتلفه قبل التسليم.

  أما إذا قابل النقد نقد آخر فذلك من باب الصرف وحكمه حكم المبيع في بعض أحكامه فيشترط قبضهما قبل الافتراق⁣(⁣٢).

٦ - (القيمي والمسلم فيه مبيع أبداً):

  وحقيقة القيمي هو ما اختلفت أجزاؤه وكثر التفاوت فيه وليس له مثل في الصورة ولا مقدار يقدر به⁣(⁣٣).

  والسلم في الاصطلاح: تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر على جهة اللزوم مع شرائط، وهو باب من أبواب البيع، والأصل


(١) انظر شرح الأزهاروهامشه ص ٤٧٩.

(٢) انظر شرح الأزهارص ١٤/ ج ٣.

(٣) المصدر السابق.