[الأصل الـ (59): يصح إنشاء الجاهل لحكمه]
  ومن فروعه: ما جاء في كتاب البيع عند ذكر خيار الشرط وهو أنه إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار بطل خياره ولو سكت جاهلاً لمضي مدة الخيار(١).
  ومنها ما جاء في خيار العيب إذا اطلع المشتري على العيب ولم يفسخ بل طلب الإقالة من البائع فإنه يكون في حكم الرضا، فإذا ادعى أنه جهل حكم الإقالة في كونه رضاً لم يسمع دعواه(٢).
  كذلك ما جاء في الشفعة أنها تبطل بالتسليم بعد البيع وإن جهل الشفيع تقدم البيع فسلم الشفعة جاهلاً تقدمه بطلت شفعته ولا تأثير لجهله(٣).
[الأصل الـ (٥٩): يصح إنشاء الجاهل لحكمه]
  ٧٨ - إنشاء جاهلٍ لِحُكمِ الإنشاءْ ... يصحُّ إن كان للفظِهِ شاءْ
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٥٩) وهو: (الإنشاءات تصح ولو جهل المنشئ حكمها وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية لا موضوع الألفاظ فلا بد أن يعلمها):
  نص أهل المذهب على أن صريح الطلاق ينفذ إذا قصد المطلق لفظ الطلاق ولو لم يقصد معناه الذي هو وقوع الفرقة، لا في الكناية فلا بد من قصد اللفظ والمعنى(٤).
(١) المصدر السابق ص ١٠٢.
(٢) المصدر السابق ص ١٠٨.
(٣) شرح الأزهار ص ٢١٩.
(٤) شرح الأزهار ص ٣٨٣/ ج ٢.