الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصلان: (78/ 79): الأصل في الأعيان الأعواض وفي المنافع عدم الأعواض]

صفحة 87 - الجزء 1

  في جميع المواضع⁣(⁣١).

[الأصلان: (٧٨/ ٧٩): الأصل في الأعيان الأعواض وفي المنافع عدم الأعواض]

  ٩٦ - والأصلُ في الأعيان فالأعواض ... والأصل في المنافع الأعراض

  ٩٧ - عن عوضٍ إلا لعرفٍ جاري ... أو عندما يحصل شرط طاري

  تضمن هذا أصلين الأول الـ (٧٨) وهو: (الأصل في الأعيان الأعواض)، والثاني: الـ (٧٩) وهو: (الأصل في المنافع عدم الأعواض إلا لشرط أو عرف):

  وهاتان قاعدتان لكل منهما تعلق بالأخرى من حيث أن بيان إحداهما بيان للأخرى لأجل تقابلهما، فإذا كان شيء في يد شخص بإذن مالكه وادعى ذلك الشخص أنه يستعمل ذلك الشيء بدون عوض فإن القول قوله لأن الأصل في المنافع عدم الأعواض ما لم يكن لصاحب تلك العين عادة بالإجارة، بخلاف لو ادعى أن الشيء الذي في يده له قد أعطاه المالك فعليه البينة لأن الأصل في الأعيان الأعواض فلا بد من إقامة البينة على أنه قد أعطاه⁣(⁣٢).


(١) انظر شرح الأزهار وحواشيه ص ١٤٢، و ١٤٣/ ج ٣.

(٢) انظر شرح الأزهار ج ٤/ ص ١٤٠/ ط ١.