الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (9): إذا تقارن ظاهر وأصل]

صفحة 32 - الجزء 1

  المتقدم ذكرها فإنه من احتاج إلى الشرب منها ولو لغير ضرورة حال كونها ملتبسة بالمتنجس أو بالمغصوب فإنه يتحرى فيه؛ لأن ما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه⁣(⁣١).

  فإن قيل: ما الفرق بين هذا الفرع وبين ما قبله؟

  فالجواب: أن هذا الفرع وهو جواز الشرب بعد التحري قد جاز عند الضرورة، وفي الفرع الأول لم يجز التوضؤ بالمتنجس والمغصوب عند الضرورة فلم يجز مع عدمها.

[الأصل الـ (٩): إذا تقارن ظاهر وأصل]

  ١٦ - إن يتقارنْ ظاهرٌ وأصلُ ... فقدِّم الظاهر فهو أهْلُ

  قبل الشروع في تبيين هذا الأصل ينبغي تقديم ما يلي:

  المختلفان أو المتنازعان لهما ثلاث حالات، الأولى: أن يكون الأصل هو الظاهر من الأمرين مع أحدهما، والثاني معه أخفى الأمرين فالأول هو المدعى عليه، والثاني هو المدعي، وسيأتي الكلام على هذا عند الكلام على الأصل الآتي وهو (على المنكر اليمين وعلى المدعي البينة).

  الحالة الثانية: أن يتعارض أصلان وسيأتي بيان هذا عند الكلام على تعارض الأصلين.


(١) انظر شرح الأزهار وحواشيه ص ٦١/ ج ١.