الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (91): الإجازة كاشفة للانبرام]

صفحة 95 - الجزء 1

  نص أهل المذهب في الشرح وهامشه على اشتراط بقاء المتعاقدين والمعقود له وعنه والعقد، وأما بقاء المبيع فليس شرطاً لصحة الإجازة بل تصح مع تلفه في يد المشتري بغير إذن البائع وقبل إجازته ويلزم المشتري الثمن⁣(⁣١).

[الأصل الـ (٩١): الإجازة كاشفة للانبرام]

  ١٠٩ - فَلِانْبِرَامِ العقدِ تأتي كاشفَهْ ... إن حصلت شروطُهُ مُشارِفَهْ

  هذا إشارة إلى الأصل الـ (٩١) وهو: (الإجازة كاشفة للانبرام لا منبرمة من حينها فالحكم على هذا لتكامل شروط الصحة عند العقد لا بعدها):

  قد تقدم أن الإجازة لا تلحق إلا العقود الصحيحة فعلى هذا يجب أن تتكامل شروط الصحة عند العقد ولهذا شرط أهل المذهب في شهادة النكاح إقامتها عند العقد لا عند الإجازة⁣(⁣٢).

[الأصلان (٩٢/ ٩٣): لا قياس مع نص - ولا قياس على ما ورد على خلاف القياس]

  ١١٠ - ولا تقِسْ معَ وُجودِ النّصِ ... فالعمدة النصوصُ بعد الفحْصِ

  ١١١ - ولا على مُخالفِ القياسِ ... فليسَ بالأصل ولا الأساس


(١) انظر شرح الأزهار ص ٤٣/ ج ٣.

(٢) انظر شرح الأزهار ج ٢/ ص ٢٤٣.