[الأصل الـ (100): الطلاق البدعي واقع]
  أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة(١).
[الأصل الـ (١٠٠): الطلاق البدعي واقع]
  والثاني: الأصل الـ (١٠٠) وهو: (الطلاق البدعي واقع).
  عند أهل المذهب أن الطلاق البدعي يقع، وهو ما خالف الطلاق السني، ويعرف الطلاق البدعي من خلال معرفة الطلاق السني، فبضدها تتعرف الأشياء، فالطلاق السني عند أهل المذهب: ما جمع شروطاً أربعة الأول: أن يوقع طلقة واحدة، الثاني: أن يطلقها في طهر، الثالث: أن يكون الطهر هذا لم يكن قد وطئها في جميعه ولا وقع منه طلاق فيه، الرابع: أن لا يكون قد وقع منه وطء ولا طلاق في حيضة هذا الطهر المتقدمة؛ فمهما خالف شرطاً من هذه الشروط فهو طلاق بدعي يقع ولكن يأثم فاعله(٢).
[الأصل الـ (١٠١): لا يصح البراء مما سيثبت إلا البصير من الخطأ]
  ١١٨ - ولا برا من الذي لم يثبُتِ ... يصح إلا للبصير الثبت
  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (١٠١) وهو: (لا يصح البراء مما سيثبت، يحترز من البصير إذا أُبرئ من الخطأ):
(١) شرح الأزهار ج ٢/ ص ٤٥٤.
(٢) شرح الأزهار ج ٢/ ص ٣٨٨.