الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (8): متى يقدم الحظر على الإباحة]

صفحة 31 - الجزء 1

[الأصل الـ (٨): متى يقدم الحظر على الإباحة]

  ١٤ - وقدم الحظر على الإباحهْ ... حيثُ هو الأصل لدى إيضاحهْ

  ١٥ - ما لم يكن فما أباح الضررُ ... جاز التحري عنده والنّظرُ

  قد تضمن هذان البيتان الأصل القائل: (إذا اجتمع جنبتا حظر وإباحة فالحظر هو الأولى حيث هو الأصل، وإلا فما أبيح عند الضرورة جاز التحري فيه):

  وهذا قد اشتمل على طرفين، الأول: إذا اجتمع في المسألة وجهٌ محرم ووجه مبيح فإنه يقدم الحظر لما فيه من التورع عن المحرمات والوقوف عند الشبهات.

  ومن فروعه: الحكم في امرأة المفقود إذا حصل ظن أو أمارة بموته أو طلاقه فلا يعمل به ما لم تقم شهادة على ذلك أو يمضي عمره الطبيعي لأن الأصل في الفروج التحريم.

  وكذلك إذا رمى المسلم صيداً وشاركه في ذلك كافر والتبس هل مات الصيد بسهم المسلم أم بسهم الكافر فالحظر يغلب على جنبة الإباحة.

  وكما إذا التبس الماء المتنجس ولم تزد آنية الطاهر فإنها تترك جميعاً تغليباً لجنبة الحظر على جنبة الإباحة فلا يجوز له الوضوء منها.

  الطرف الثاني من هذا الأصل وهو: ما أبيح عند الضرورة جاز التحري فيه، فمثاله: إذا أراد الشخص الشرب من هذه الآنية