الأصول والقواعد الفقهية،

عبد العظيم قاسم العزي (معاصر)

[الأصل الـ (15): الأصل في الماء القليل الطهارة]

صفحة 37 - الجزء 1

  قوله: قيل: ما لا يتم [الواجب] المطلق إلا به يجب بوجوبه سواء كان سبباً أو شرطاً، والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، سواء كان السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب [أي لفظ الإعتاق بالنسبة إلى العتق الواجب عن كفارة أو غيرها، وكذلك صيغة النكاح الواجب وغيره من العقود الواجبة فإن الشارع جعل الصيغة سبباً لحصول العتق وحل البضع في النكاح وحصول الملك في البيع] أو عقلياً كالنظر [في المصنوع] المحصل للعلم [بالصانع] أو عادياً كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب، وسواء كان الشرط أيضاً شرعياً كالوضوء [لو فرض عدم الدليل عليه] أو عقلياً كترك أضداد المأمور به [كالصلاة لا تتم إلا بترك جميع الأفعال المانعة عن تأديتها] أو عادياً كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه.

[الأصل الـ (١٥): الأصل في الماء القليل الطهارة]

  ٢٢ - والحكم في الما عند ذي المهارهْ ... الأصلُ في قليله الطهارَهْ

  تضمن هذا البيت الأصل القائل: (الأصل في الماء القليل الطهارة):

  وهو خلاصة الحديث النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه» وقد جعل أهل المذهب الشريف ظن الاستعمال للنجاسة